الخميس 25 أبريل 2024 06:24 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
الأخبار

مجلس النواب يوافق على أسماء 9 مرشحين في التعديل الوزاري بحكومة إسماعيل

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على أسماء 9 مرشحين لحقائب وزارية، تضمنها الخطاب الوارد اليوم الثلاثاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس، للتصويت على منحهم الثقة.

وشملت قائمة المرشحين في التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل كلا من:

د. عبد المنعم عبد الودود محمد البنا وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرا لشئون مجلس النواب.

د. سحر أحمد عبد المنعم نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي.

د. علي السيد علي المصليحى وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

د. محمد هشام زين العابدين الشريف وزيرا للتنمية المحلية.

د. هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

د. خالد عاطف عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

المهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيرا للنقل.

كما تضمنت القائمة 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، وهما : د. محمد عبد التواب حسن السيد نائبا لوزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعي، ود. منى محرز علي حسنين نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، ود. صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد نائبا لوزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، ود. صلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.

 

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب – قبل تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري- " نؤرخ لحقبة دستورية جديدة.. مرة أخرى يختبر فيها الدستور المصري من خلال التعديل الوزاري.. هذه المرحلة تكتب تاريخ جديد فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بمجلس النواب.. نصوص الدستور واضحة وكذلك نصوص اللائحة".

وأضاف عبد العال "الدستور المصري يأخذ بالنظام البرلماني الذي يقوم على التعاون بين المجلس والحكومة ورقابة المجلس على أدائها.. وهو ما يختلف تماما عن الأنظمة القائمة على النظام الرئاسي، حيث يسمح الدستور المصري للحكومة بإدارة شؤونها مع مراقبة مجلس النواب لهذا الأداء من خلال أدوات رقابية تصل إلى حد سحب الثقة".

وتابع عبد العال "تنص الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور تنص على " لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

واستنادا لذلك جاء نص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
مجلس النواب النشكيل الوزارى الجديد مجلس الوزراء
تحويل الأرقام
efinance