الخميس 25 أبريل 2024 03:14 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
الأخبار

مجلس الدولة ينتهى منمراجعة 7 تشريعات

التشريع يستبعد محافظ مطروح من تشكيل مجلس إدارة جهاز المحطات النووية

المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع
المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع

 

أعلن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، الانتهاء من مراجعة 7 تشريعات عكف على دراستها خلال الفترة الماضية، في مقدمتها قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأيضا مشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

وأكد المستشار أبو العزم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت - أن القسم تلقى أيضا قبل قرابة أسبوعين مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأي عمل من أعمال الامتحانات، حيث غلظ التعديل عقوبة من يقوم بمخالفة أي من الإجراءات الخاصة بأعمال طبع ونشر وإذاعة أي من أوراق الأسئلة والأجوبة، حيث نص التعديل على أن يعاقب مرتكب تلك الجرائم بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، وهو ما انتهى القسم من مراجعته، تمهيدا لإرساله إلى الحكومة لاستكمال باقي إجراءات إصداره.

وأضاف أن التعديل أيد جميع العقوبات في ارتكاب جريمة تسريب الامتحانات، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200 ألف، ومن يمتلك وسيلة للغش كالهاتف بالحبس عام وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف ومصادرة الوسيلة ومن يساعد بالغش الغرامة من 5 آلاف إلى 7 آلاف.

وأشار إلى أن القسم يراجع حاليا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكذا لائحة قانون الشركات المتعثرة، والتي سوف يتم الإعلان عن تفاصيل ملاحظات القسم عليهما فور الانتهاء من المراجعة.

وأوضح أن الواقع العملي كشف عن عدم كفاية الأحكام التي تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذي استدعى التدخل التشريعي لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد أن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد ونص على بعض الأحكام المستجدة مثل نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد، وشدد مشروع القانون كذلك العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وقال "إن مشروع القانون استحدث حكما جديدا يقضي بحرمان الطالب، الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمة في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا في جميع المواد.. كما استحدث مشروع القانون كذلك حكما جديدا يقضي بمعاقبة لكل من حاز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة".

وأضاف أن مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لجأ إليه المشرع بعد أن ظهرت حاجة ماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة لحين تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها.

وتضمن مشروع القانون المعروض في عدد (18) مادة، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتى تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلا.

وأجاز مشروع القانون للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلى أخرى.. ونص مشروع القانون كذلك عن إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم تشكيل مجلس إدارة الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.

وقال المستشار أبو العزم "إن القسم ارتأي في ملاحظاته عدم ملائمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز، وذلك على اعتبار أن المحطات لن يقتصر وجودها داخل محافظة مطروح فقط بل ستكون على مستوى جميع المحافظات.. كما ارتأى القسم أن وجود تداخل في الاختصاص بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء القائمة فعليا وبين الجهاز المراد إنشاؤه أدي إلي التوصية في ملاحظات القسم بإسناد هذا الدور للجهاز فقط، وذلك وفقا لتقدير مجلس الوزراء "صاحب مشروع القانون".. كما أوصى القسم بأن يكون رئيس إدارة الفتوى المختصة ضمن أعضاء مجلس إدارة الجهاز بدلا من المستشار القانوني للجهاز.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
التشريع استبعاد محافظ مطروح مجلس إدارة جهاز المحطات النووية
تحويل الأرقام
efinance