السبت 20 أبريل 2024 09:35 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
البنوك

عدم دستورية حرمان العاملة بإجازة رعاية طفلها من العلاوة الدورية ببنك ناصر

بنك ناصر الإجتماعى
بنك ناصر الإجتماعى

 

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6 يناير 1980 - قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21 أبريل 2008 - فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها.

وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثارا يرتبها، ومن بينها - في مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، ويتصل بها ألا يكون العمل قسريا، أو النزول بأجر العامل عن الحد الأدنى الذي يكفى معاشه.

وأضافت المحكمة أنه ومتى كان ذلك، وكانت العلاوة الدورية التي تمنح سنويا لكل من العاملين، تضاف إلى أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر العادي الذي يستحقه عن عمله، لترفع من قدرته الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.. مشيرة إلى أنه متى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءًا من الأجر، وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التي كفلها نص الفقرة الثانية من المادة (13) من دستور سنة 1971.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها - كليا أو جزئيا - وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل، ومن ذلك حق العاملة في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، أو اعتبار أدائها لواجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها، سببا للمساس بحقها في هذه العلاوة.

وذكرت المحكمة أن الفقرة الخامسة من النص التشريعي المحال، في مجال إعمال أحكامها على نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، قد حرم العاملة من أن يضاف لراتبها كامل العلاوة الدورية السنوية التي تمنح للعاملين بالبنك إذا جاوزت مدة الإجازة ستة شهور خلال السنة، أو عدم إضافة جزء من هذه العلاوة - الربع أو النصف - بحسب مدة عملها بالبنك خلال السنة، بما يمثل انتقاصا من الأجر العادي الذي تستحقه، أو يجبرها - تحت وطأة الحاجة - للعمل قسرا بالبنك، والتضحية بكل أو جزء من الإجازة الخاصة المقررة لرعاية طفلها، الأمر الذي يوقع النص التشريعي المحال - في النطاق السالف تحديده - في حومة مخالفة أحكام الدستور.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
عدم دستورية حرمان العاملة إجازة رعاية الطفل العلاوة الدورية بنك ناصر
تحويل الأرقام
efinance