السبت 20 أبريل 2024 11:49 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
” أميستون ” تبدأ في تصنيع أسلحة من الجيل الخامس” الاتصالات ” : إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الأقصر لتنمية المهارات الرقمية ودعم الابداع التكنولوجى” طلعت ” : مشاركة 2500 طالب من مختلف الجامعات حول العالم فى البطولة الدولية للبرمجياتاندرايف تحتفل بالسائقين الفائزين في مسابقة العمرةوزارة العمل تشارك فى معرض EDU TECH ”بمشروع مهنى 2030 ”مدير ببنك مصر فرع الإمارات ينقذ عائلة من الغرق ورئيس البنك في القاهرة يبعث بتكريم” السجان ” : 220 صناعة بمثابة المكون الرئيس للسياحة.. ولدينا كافة عناصر الجذبكاسبرسكي تقدم نظام Thin Client 2.0 المحدث بحل المناعة السيبرانية” الفطيم العقارية ” يواصل رسم البسمة على وجوه الايتام بالتعاون مع دار الأورمان”علاء الخشن” رئيساً تنفيذياً لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات RCXالتموين تطلق أكبر قافلة من المساعدات لأهالي قطاع غزة منذ بداية الأحداثصرف مرتبات شهر أبريل الحالي للعاملين بالدولة بدءاً من الأحد الموافق ٢١ أبريل
الأخبار

تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 11 قانونا ويرسل ملاحظاتها للحكومة ومجلس النواب

المستشار أحمد أبوالعزم
المستشار أحمد أبوالعزم

أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة 11 مشروع قانون وتعديلات لبعض القوانين الأخرى، وإرساله الملاحظات عليها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وذكر بيان صادر عن قسم التشريع أن من أبرز هذه المشروعات، قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وقانون الغش والتدليس، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تعويضات عقود المقاولات، وقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير التجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا، وقانون جهاز تنظيم النقل البري للركاب على الطرق العامة، وقانون السجل التجاري، وبعض أحكام قانون الشرطة.

وأضاف القسم أن التعديلات التي أجريت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات.. موضحا أن الواقع العملي كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية في قانون التدليس والغش، مما يؤثر سلبا في قدر الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذي استلزم تدخلا تشريعيا لتعديل بعض أحكام هذا القانون.

واستحدث المشروع نصا جديدا رقم "3 مكرر أ" يعاقب بمقتضاه بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 الأف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من اختلس أو أخفى أو تصرف في البضائع أو السلع أو المنتجات المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية أو أية جهة من الجهات العامة على ذمة اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأكد قسم التشريع أن التعديلات تراعي عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعي الذي تقتضيه طبيعة العمل التجاري أو الصناعي المعني، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط وجود "قصد خاص" لكي تكتمل عناصر الجريمة بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.. كما ألزمت المادة "3 مكرر ج" المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكافة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار قسم التشريع إلى أن تعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة تستهدف محاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطني، حيث يتصدى لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة، خاماتها الطبيعية وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج مما يؤدي إلى قلة المعروض والتأثير سلبا على الاقتصاد الوطني نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزي للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.

وأضافت التعديلات بندا جديدا للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح "الاستخلاص" بأنه أي مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة من العناصر الطبيعية بأي وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أي من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.

كما انتهى قسم التشريع من مراجعة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي يقع في 7 مواد، ويتضمن حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الإسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.

ويختص عمل اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وعليها التأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراءات الترخيص والتداول وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.

ويستهدف مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولي، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.

ويعد هذا القانون بديلا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذي اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البري للركاب والبضائع، حيث يتنازل تنظيم كل من خدمات النقل البري للركاب وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في إطار تشريعي واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
مجلس الدولة قسم التشريع مراجعة 11 قانونا مجلس النواب

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance