الخميس 25 أبريل 2024 09:18 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
الأخبار

” الإدارية العليا” تلزم الحكومة بتحمل جميع نفقات المرضى المستحقين للعلاج على نفقة الدولة والمرافقين له

بلدنا نيوز الاقتصادي

المحكمة :- القاعدة الشرعية الاصولية تقوم مقام النص القانوني ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  


قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسةاالمستشار محمد ماهر أبوالعنين نائب رئيس مجلس الدولة بإلتزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق للعلاج بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة سواء بمفرده أو بصحبة مرافق بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته أمراً حتمياً ولازماً  


كما قضت المحكمة - إلزام الدولة ممثلة في وزارة الصحة المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ومن موازنتها بأن تؤدي للمريض المستحق للعلاج مصاريف انتقالة بوسيلة انتقال خاصة من محل اقامتة إلى مكان تلقية العلاج والعودة إلى محل اقامتة ، وإذ امتنعت الدولة عن صرف هذه المصروفات فإن هذا الامتناع يمثل قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لصحيح حكم القانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان - النصوص القانونية قد خلت من تقدير لمصاريف الانتقال للمريض المستحق للعلاج أو وضع ضوابط لهذا التقدير كما خلت مما يفيد منح اختصاص لأية جهة إدارية أو جهة خبرة في وضع تقدير ملزم في هذا الشأن،.

وأضافت إن للمحكمة وبوصفها الخبير الأعلى في المنازعة التصدي لهذا التقدير بحيث يأتي ملائماً لكل حالة على حدة وذلك من واقع ما تنطق به الأوراق وأخذاً في الاعتبار بعد المسافة من محل إقامة المريض المستحق للعلاج إلى مكان تلقي العلاج وما طرأ من تغييرات واختلاف على مصاريف الانتقال خلال فترات الاستحقاق وغير ذلك من الاعتبارات التي يتم على أساسها هذا التقدير في ضوء ما هو معلوم للمحكمة. 

وأكدت المحكمة انه بدون إلزام الدولة بتحمل نفقات انتقال المريض المستحق للعلاج لا يمكن القول بوفاء الدولة بالتزامها بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولة . 

وحصل (بلدنا نيوز الاقتصادى) على نص الحكم والذى جاء كالتالي :

حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة العاشرة - موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين حسنين  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السادة الأستاذ المستشار / أشرف حسن أحمد حسن  ومعالي المستشار إيهاب عاشور الشهاوي عبد العاطي ومعالي المستشار ناصر محمد عبد الموجود محمد النقيب ومعالي المستشار احمد محمد أحمد الإبياري نواب رئيس مجلس الدولة
في الطعن رقم 58899 لسنة 64 جلسة يوم الأربعاء 13رجب سنة 1440هجرية الموافق 20/3/2019 ميلادية 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصاريف انتقال الطاعنة من محل إقامتها إلى مكان تلقيها العلاج والعودة بوسيلة انتقال خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف هذه المصاريف للطاعنة اعتباراً من تاريخ بدء جلسات الغسيل الكلوي المقررة لها بواقع مبلغ ....جنية عن الجلسة الواحدة وذلك على النحو المبين بالأسباب, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .

وجاء في حيثيات الحكم :-
إن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور عام 1971 حتى دستور مصر الحالي قد تضمنت مبدأ دستورياً مفاده التزام الدولة بكفالة الرعاية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وقد أكد دستور مصر الحالي الصادر عام 2014 على هذا المبدأ حيث نصت المادة 18 من هذا الدستور على أن :- 
" لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم .
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة......".

أن كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين إذا ما قامت مبررات وضوابط الالتزام به فإذا امتنعت الدولة عن الوفاء بهذا الالتزام فإن هذا الامتناع يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وقد تناول المشرع بالتنظيم قواعد وإجراءات نظام علاج المواطنين على نفقة الدولة بما يضمن سريان هذا النظام على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام    أو خاص، وبعد التحقق من عجز المواطن مالياً عن مواجهة أعباء تكاليف علاجه، ويصدر القرار بعلاج أحد المواطنين على نفقة الدولة بعد التحقق من استحقاق المواطن لهذا العلاج، ولما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص والمحدد لتلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته يمثل واقعاً لازماً لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة، ومن ثم يكون التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق للعلاج بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته أمراً حتمياً ولازماً وإلا كان تقرير أحقية المريض للعلاج دون تحمل الدولة نفقات الانتقال المشار إليها ضرباً من العبث بل قد يحمل تهديداً بالخطر على حياة المريض، فإذا كان توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين على نفقة الدولة حال تحقق موجباته وشرائطه هو أمر واجب على الدولة على النحو السالف بيانه فإن تحمل نفقات انتقال المريض لتلقي هذا العلاج على النحو المذكور يعد أيضاً أمراً واجباً على الدولة إذا ما قرر الطبيب ضرورة انتقال المريض سواء بمفرده    أو بصحبة مرافق إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته بوسيلة انتقال خاصة، وذلك طبقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ لا يتم العلاج إلا بهذا الانتقال على نحو يضمن سلامة المريض وجدوى العلاج المقدم له، وبدون إلزام الدولة بتحمل نفقات هذا الانتقال لا يمكن القول بوفاء الدولة بالتزامها بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولة .

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
الإدارية العليا مجلس الدولة علاج المرضى على نفقة الدولة
تحويل الأرقام
efinance