الأحد 5 مايو 2024 01:21 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
” ميديا لايت ” تختار سعيد اسماعيل عضوا لمجلس أمناء احتفالية أوائل الطلبةرئيس الوزراء يزور ”واحة تجلي” ويتفقد اصطفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافةمدبولي يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبني خدمات مصر والمركز التكنولوجي والحديقة المركزيةوزير الإسكان: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة لمدينتي سفنكس والشروق لسرعة توفيق أوضاعهاوزير الإسكان : تم وجارٍ تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر.. وعشرات المشروعات بالمناطق الريفية لخدمة أهالى محافظة المنياوزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع ”الملاذ الآمن للحياة البرية” بمحمية وادى الريانالمنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددةعزاء واجب لأسرة المغفور له محمد العزب فقيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتبنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع فيزا للتوسع في نشاط المدفوعات” إعمار العقارية ” تفوز بلقب العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم حسب قائمة براند فاينينسقمة FDC تعلن تشكيل مجلس استشاري بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدنيتحت شعار ”بدايتها فكرة” بنك ناصر الاجتماعي ينجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة وبشروط ميسرة
البنوك

الوزراء : قرار بضبط قواعد التصرف في مساهمات البنوك وشركات التأمين في الشركات المشتركة

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

 أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن قواعد التصرف في المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة، استثناء من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.


ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس يجوز للبنك أو شركة التأمين التصرف في مساهماتها بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة المصرية، سواء حصة أقلية أو أغلبية، وفقا للإجراءات المعمول بها في البنك أو شركة التأمين مع مراعاة قواعد التداول بالبورصة المصرية.


ويجب على البنك أو شركة التأمين (بحسب الأحوال) إخطار وزارة قطاع الأعمال العام ببيانات عملية البيع خلال أسبوع من تاريخ تنفيذها، وفي حال تعدد عمليات البيع فيجب أن يتم الإخطار خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ كل عملية.
ونص القرار على أنه يجوز للبنك أو شركة التأمين التصرف في مساهماتها بالشركات المشتركة غير المقيدة بالبورصة المصرية وفق ضوابط محددة، فإذا كانت الشركات المشتركة لا توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين يسري بشأنها قواعد التصرف الخاصة بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة المصرية، ويجب على البنك أو شركة التأمين التنسيق المسبق من خلال وزارة قطاع الأعمال العام للتأكد من عدم وجود مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين بالشركة المشتركة.
وفيما يتعلق بالشركات المشتركة غير المقيدة بالبورصة والتي توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين، وغير راغبة في البيع، فتسري بشأنها قواعد التصرف الخاصة بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة مع وجوب التنسيق المسبق من قبل البنك أو شركة التأمين مع مساهمي المال العام الآخرين من خلال وزارة قطاع الأعمال العام للتأكد من عدم رغبة مساهمي المال العام الآخرين في التصرف في الحصص المملوكة لهم بالشركة المشتركة.
أما بالنسبة للشركات المشتركة التي توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين، وراغبة في البيع، يقوم البنك أو شركة التأمين بالتنسيق المسبق مع مساهمي المال العام الآخرين الراغبين في التصرف في مساهماتهم في الشركة المشتركة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام لتفويض أحد مساهمي المال العام لاتخاذ إجراءات البيع نيابة عن بقية المساهمين، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
مساهمات البنوك شركات التأمين مجلس الوزراء البنوك بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance