السبت 10 يناير 2026 09:17 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
بنك القاهرة يحصد جائزة ”أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات في مصر لعام 2025” من مجلة World Economic Magazineبتصويت 5.7 مليون مستخدم، ”تيك توك” تُكرّم 33 صانع محتوى ضمن 11 فئة، ساهموا برسم ملامح ثقافة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” القومي للاتصالات ” يطلق المرحلة 13 من مبادرة ”شباب مصر الرقمية – برنامج الجاهز للتوظيف”بنك مصر «أول بنك في مصر» يحصد الدرع الذهبي من يوتيوب ويتصدر منصات التواصل الاجتماعي بأكبر قاعدة متابعين والأعلى تفاعلًابشرى سارة..”وزارة العمل ” تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية” ريد هات ” تعزز تعاونها مع ”إنفيديا” لدمج الحلول المؤسسية مفتوحة المصدر مع البنى التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعيتعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025” بى تك ” و ”مايلو ” تُطلق ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه لدعم توسعها في التكنولوجيا المالية«توصيلتي» تتجاوز 35.5 مليون جنيه مبيعات وتستهدف 50 مليونًا بخطة توسع في محافظات الصعيد” الزراعة ” : ليس هناك مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواقوزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة
الأخبار

مفتى الجمهورية : بيع اللايكات على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج والإعلان جائز شرعا

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية- إن ما يُسَمَّى بـ”بيع اللايكات” على مواقع التواصل الاجتماعى هو معاملةٌ مستحدثةٌ لها صورٌ عديدةٌ لكلِّ صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور، بحيث يصل الإعلان إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين متفقٍ عليه فى مقابلٍ معلومٍ؛ فهذا جائزٌ شرعًا.

وأضاف مفتى الجمهورية -فى أحدث فتوى له حول حكم شراء وبيع اللايكات- أنه إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكلٍ وهمى لا يُعبِّر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التَّعامُل الـمُحَرَّمة شرعًا، وإن كان غير ذلك فلِكُلِّ صورةٍ حُكمُها بعد عرضها ودراستها.

وأوضح أن المتعارف عليه بين مستخدمى هذه المواقع أن زيادة عدد المعجبين بمنشورٍ معيَّن يتوقَّف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره، مما يجعل كثيرًا من الأشخاص والشركات يلجأون إلى عروض للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما يُنْشَر عليها، وذلك بعدة أشياء؛ منها زيادة عدد “اللايكات، والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين، وغير ذلك مما يُستَحدَث فى هذا العالم الإلكترونى، وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عددٍ من المستخدمين بغض النظر عن الباعث على ذلك؛ والذى قد يتمثل فى السعى إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك؛ حيث يقوم المشترى -صاحب الحساب أو مديره- بالتعاقد مع شركةٍ أو جهةٍ مختصةٍ تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوُّة نظيرَ مبلغٍ معينٍ من المال.

وأشار المفتى فى الفتوى إلى أن مديرى هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى أو أصحابها يستهدفون شراءَ اللايكات وغيرها من الأشياء السابق الإشارة إليها، ويتم ذلك بعدة صورٍ؛ منها:

أولًا: أن يتولى الْمُرَوِّجُ الإعلانَ عن الحساب أو الصفحة أو المنشور أو غيرها والترويجَ لأى شيءٍ من ذلك بشكلٍ أفضل مع تكرار عرض الإعلان، بحيث يتمكن أكبرُ عددٍ من المستخدمين من مشاهدةِ الإعلان ووضعِ الإعجاب “اللايك” عليه؛ وهو بذلك يعتبر محققًا لمقصد المعلِن -صاحب أو مدير الشركة أو المنتج- من اطِّلاع العدد المطلوب على الشيء المعلَن عنه

وأوضح مفتى الجمهورية أن هذه الصورة تدخل فى الإيجار لأداء خدمةٍ -والخدمة تأخذ حكم السلعة-؛ فصاحبُ الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له أو مديرُه يطلب خدمةً؛ هى الوصول إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين طمعًا فى زيادة عدد المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات أو المتابعات … إلخ، والمروِّج للمنشور مستأجَرٌ لأداء هذه الخدمة المتفق بين طرفيها على تفصيلاتها، وذلك فى مقابل مبلغٍ معيَّن، وهذا النوع من التعامل مباحٌ شرعًا.

أما الصورة الثانية لهذه العملية وهى أن يتم وضع “اللايكات” على الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له بشكلٍ وهميٍّ؛ بحيث لا يعبِّر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان ومِن ثَمَّ تسجيل الإعجاب “اللايك”، فهذا يفوِّت المقصد من الإعلان؛ سواء فى حق صاحب المنتَج بعدم الوصول إلى العدد المطلوب لرؤية الإعلان عنه، أو فى حق المستخدِم المستهدَف منه بعدم وصول الإعلان إليه.

وأشار المفتى إلى أن هذه الصورة من التعامل محرمةٌ شرعًا؛ لكونها من الغش الذى شدد على تحريمه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رواه مسلم، وفيها أكلٌ لأموال الناس بالباطل حرَّمه ربُّنا جلَّ شأنُهُ فى قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].

وأضاف المفتي: “وهى أيضًا ممنوعةٌ من قِبَل مواقع التواصل حسبما جاء فى نصوص سياسات استخدامها؛ فجاء فى سياسة إدارة الصفحات على الـ “فيس بوك” -مثلًا- أنه: [يجب ألَّا تتضمن الصفحاتُ ادعاءاتٍ أو محتوًى كاذبًا أو مضللًا أو احتياليًّا مخادعًا] ا.هـ.

وأوضح مفتى الجمهورية أنه إذا قُدِّرَ أن صاحب المنتَج -المعلِن– على علمٍ بذلك، أو كان هو الذى يستخدم البرامج التى تفعل ذلك فى الترويج لسلعته: فإن هذا لا يغيِّر القولَ بالتحريم، بل التحريم حينئذٍ أشدُّ؛ لما يترتب على ذلك من إرادة الظهور للمستخدمين بحالٍ غير متحققةٍ فيه، فيكون كالْمُزَوِّر؛ لما روى البخارى ومسلمٌ -واللفظ له- فى “صحيحيهما” أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُولُ إِنَّ زَوْجِى أَعْطَانِى مَا لَمْ يُعْطِنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَى زُورٍ».

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
شوقى علام مفتى الجمهورية مواقع التواصل الإجتماعى بيع اللايكات الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance