السبت 23 أغسطس 2025 11:43 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • الموبايل البنكى
  • الفايف جى
  • إيجيبت تراست 2024
  • بانر البنك الزراعى يوليو
GSS توقّع اتفاقية استراتيجية للذكاء الاصطناعي والأتمتة مع شركة زين السودانالبنك التجاري الدولي- مصر يشهد تداولات بقيمة 1,4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضياستقرار أسعار الذهب مع إحجام المتعاملون عن المخاطرة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيأسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية” الصناعة ” تستجيب لمزارعي العنب وتعد بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الزبيب” الضرائب ” : لاصحة إطلاقًا.. للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافةقطاع البنوك يستحوذ على 8,1% من إجمالي تداولات القطاعات بالبورصة خلال الأسبوع الماضيمحمد نصر : كابل كورال بريدج البحري يستوعب كمًا هائلًا من حركة البيانات الرقمية الإقليمية” الظاهر ” يشيد بدور الصحافة المتخصصة ويؤكد على ضرورة صقل مهارات الصحفيين في عصر الذكاء الاصطناعيبهاء حسن : النسخة التاسعة للمؤتمر العربي للأمن السيبرانى تناقش الجرائم الإلكترونية وحروب الفضاء السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحماية الرقميةموظفو بنك التعمير والإسكان يشاركون في مبادرة ”كتابي هديتي” بالتعاون مع بنك الكساء المصري” ڤودافون مصر ” وعملاؤها يدعمون غزة بـأكثر من 6 ملايين جنيه خلال 10 أيام
الأخبار

المحكمة قضت بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف دواء الانزيم التعويضي للطفلة روان مدى الحياة :

مجلس الدولة : الحفاظ على حياة المواطن واجب على الدولة وليس منحة منها وحق كفله الدستور

بلدنا نيوز الاقتصادي

أرست محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مبداءا قانونيا يتم تسجيله بحروف من نور في سجلات تاريخ القضاء المصري قالت فيه : إن
الحفاظ على حياة المواطن واجب على الدولة تلتزم بالوفاء به فليست منحة منها بل حق كفله الدستور للمواطنين .

وأضافت المحكمة : أن الإلتزام هنا مصدره الدستور والقانون ، إذ تلتزم الدولة بكفالة المواطنين ورعايتهم طبياً ويشمل ذلك تدبير الدواء اللازم للعلاج ، وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية

وكانت محكمة القضاء الاداري - الدائرة التاسعة والعشرون - الاولي - افراد - القليوبية - في الدعوى رقم ٧٥٤٥ لسنة ١٩ قضائية بجلسة ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

برئاسة المستشار جمال درويش نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية كلا من السادة المستشارين محمد على عبد المجيد دويدار ومحمود رشيد محمد أمين نائبا رئيس مجلس الدولة في طلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء (الانزيم التعويضى Nagalazyme ) لابنته القاصرة / روان أشرف سيد عبد الدايم مدكور ، مدى الحياة أو حتى تمام شفائه ، و إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم : أن الدستور عنى في المادة (18) منه بضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن ، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة ، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، جريمة .

وأضافت المحكمة إن المشرع قد أنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار إليه نظاماً للتأمين الصحي على جميع المواليد دون سن التعليم المدرسي على نحو السالف بيانه وهذا الإلتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه إلا بسند يتفق مع حكم القانون ، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قراراً سلبياً غير مشروع .

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة ، و لما كان الثابت من التقرير الطبي الصادر عن مسشتفيات جامعة ..... ، أن ابنة المدعية القاصرة / .... ، مريضة بمرض وراثى نادر، وهومرض ( MPS-VI ) ، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الانزيم التعويضى (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة ، وكان الثابت بالأوراق أن ابنة المدعية من مواليد 26/5/2016 ، و مؤمن عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ، المشار إليه ، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بصرف هذا الدواء ( الانزيم التعويضى Nagalazyme) لابنة المدعية حتى تمام شفائها ، الأمر الذى يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قراراً سلبياً ، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سبباً قانونياً يبرر امتناعها عن الصرف ، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع و القانون ، جديراً بالإلغاء .

ولا ينال من ذلك ما جاء برد الهيئة المدعي على موضوع الدعوى بأن العقار ( الدواء ) المشار إليه غير مدرج بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة ، فمردود بأن عدم توافر الدواء ليس سبباً كافياً لإخلاء مسئولية جهة الإدارة فى هذا الشأن إذ أنها تظل ملتزمة بتدبير الدواء اللازم لحالة ابنة المدعي أو توفير بديل له ، على النحو الذى يحول دون تدهور صحتها وتعريض حياتها للخطر ، وفقاً لالتزامها الدستوري فى هذا الشأن ، إذ يعد نكولها عن علاج ابنة المدعي بمثابة جريمة على نحو ما قررته المادة (18) من الدستور، ونكوصاً من الهيئة عن الوفاء بالتزامها وواجبها الدستوري والقانوني بعلاج المواطنين المؤمن عليهم ، وأنه على الهيئة أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه مثل تلك الحالات ولا تتذرع بعدم وجود الدواء بسجلاتها ، حتى لو تطلب الأمر توفير الدواء المطلوب لابنة المدعي من الخارج على نفقتها ، إذ أن الحفاظ على حياة المواطن واجب على الدولة تلتزم بالوفاء به فليست منحة منها بل حق كفله الدستور للمواطنين ، فالالتزام هنا مصدره الدستور والقانون ، إذ تلتزم الدولة بكفالة المواطنين ورعايتهم طبياً ويشمل ذلك تدبير الدواء اللازم للعلاج ، وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الدولة القضاء الإداري حق الرعاية الصحية التأمين الصحي

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance