الجمعة 29 مارس 2024 01:19 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
ميكروسكوب

النواب يوافق نهائيا على تعديل أحكام قانون المريض النفسي‎

الصباح العربي
الصباح العربي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،نهائيا بأغلبية ثلثين الآعضاء ،على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي.

 

جاء ذلك عقب إجراء المداولة على بعض المواد وفقا لملاحظات مجلس الدولة .

 

 

واستعرض التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي ،الإجراءات التي اتخذها المجلس.

 

وناقش المجلس في جلسته المعقودة يوم الأربعاء 22 إبريل سنة 2020 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ووافق على مشروع القانون في مجموعه.

 

 

واستنادًا إلى نص المادة (190) من الدستور، والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بإرسال مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس في مجموعها إلى مجلس الدولة، فقد قرر المجلس بجلسته، سالفة الذكر، إحالة مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة والصياغة.وأسفرت هذه المناقشات عن إدخال عدد من التعديلات على بعض مواد مشروع القانون؛ على النحو التالي:

 

(المادة الأولى) (مادة 6): استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" أينما وردت في البنود أرقام (13، 14، 19)، وذلك توحيداً للألفاظ على نحو يكفل للتشريع الدقة وحسن الصياغة.

 

البند (1): استبدال عبارة "يختاره رئيس المجلس" بعبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية"، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس المجلس مراعاة لحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

البند (15): استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

 

البند (19): استبدال عبارة "لغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص" بعبارة " لغرفة العلاج الخاص "، وذلك ضبطاً لمسمى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2359 لسنة 2019بإنشاء غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

 

البند (20): استبدال عبارة "للصحة النفسية" بعبارة "للمحافظات"، وذلك ضبطاً لمسمى المجالس الإقليمية للصحة النفسية اتساقاً مع أحكام قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

 

البند (21): نظرا لما تبين من عدم وجود رئيس هيئة الدواء المصرية ضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق مكافحة ومعالجة الإدمان، الأمر الذى يكون معه اختياره غير معبرا عن تمثيل الصندوق، وأنه من الملائم أن يكون رئيس صندوق مكافحة الإدمان هو الممثل عنه في المجلس القومى للصحة النفسية.

 

إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على "وتحدد اللائحة التنفيذية نصاب صحة انعقاد جلساته، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها، وبيان المعاملة المالية لأعضائه."، وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في إستكمال تنظيم آلية عمل المجلس القومي للصحة النفسية.

 

(مادة 12): إضافة كلمة "وفاقدها" بعد عبارة "ناقص الأهلية"، وذلك لإيضاح الوضع القانوني للمريض النفسى فاقد الأهلية.

 

(مادة 30): إضافة عبارة "وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" بعد عبارة "والبدائل العلاجية له" ذلك ضمانة للمريض النفسى أثناء إجراء التقييم الطبي المستقل. إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على "وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون."، وذلك ضمانة للمريض النفسى درءا ًللنقص الذى شاب النص بحالته الراهنة.

 

(مادة 41):البند (5): استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، مع استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" لتوحيد الصياغة كما جرى من إعادة صياغة في المادة (6).

 

(المادة الثانية) الباب الرابع مكرر(مادة 35 مكرراً 1): حذف عبارة "على النحو الوارد بهذا الباب تسمى "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" الواردة بالفقرة الأولى، لحسن وضبط الصياغة.

 

 

البند (3): استبدال عبارة " يختاره رئيس المجلس" بعبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة"، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس مجلس الدولة عملاً بحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

 

البند (5): استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" بالبند لتوحيد وضبط الصياغة.

 

(مادة 35 مكرراً 2): استبدال عبارة "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" الواردة بالفقرة الأولى بكلمة "اللجنة، وذلك لإندراج تلك العبارة في تعريف "اللجنة" الواردة بالمادة (35 مكرراً)، لضبط وإحكام الصياغة.

 

البند (3): إضافة كلمة "النفسى"، بعد كلمة "المعالج"، اتساقاً مع تعريف المعالج النفسى.

 

البند (4): حذف البند لاندراج هذا الاختصاص فيما تضمنته المادة (35 مكرراً 7).

 

نقل حكم الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص إلى حكم المادة (35 مكرراً 4) وهى المعنية بتنظيم أحكام إصدار ترخيص ممارسة مهنة المعالج النفسى لغير الأطباء النفسيين، وذلك لضبط النظم التشريعى.

 

(مادة 35 مكرراً 3): البند (4): استبدال كلمة "الاختبار" بكلمة "الامتحان"، اتساقاً مع الحكم الوارد بصدر هذا البند.

 

البند (6): استبدال عبارة "أو الأمانة" بعبارة "ماسة بالكرامة"، وذلك ضبطاً للحكم واتساقاً مع التشريعات القائمة.

 

(مادة 35 مكرراً 4): نقل حكم الفقرة الثانية من (المادة 35 مكرراً 2) والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص، كفقرة ثانية من حكم هذه المادة ليصبح النص على النحو الآتى:

 

"ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أوتجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد.. ، وذلك لحسن الصياغة وضبط النظم التشريعى.

 

إفراد مادة مستقلة للفقرة الخامسة لاستقلال حكمها عما انتظمته المادة (35 مكرراً 4) من أحكام مع إضافة كلمة "النفسيين" بعد عبارة "من غير الأطباء" الواردة منعاً لانسحاب حكمها للأطباء النفسيين بحسبانهم غير مخاطبين بأحكام هذا الباب، كما جاء النص بمشروع القانون المقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة المشتركة.

 

(مادة 35 مكرراً 5): "مادة مستحدثة" يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين أمام اللجنة، اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص وأن أحافظ علي أسرار المهنة وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها."وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في إفرادها كمادة مستقلة، وهو ما كان متحققاً في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة.

 

(مادة 35 مكرراً 8): استبدال عبارة "وقت العمل بهذا التعديل" بعبارة "وقت العمل بهذا القانون"، وعبارة "من تاريخ العمل بهذا القانون" بعبارة "من تاريخ العمل بهذا القانون"، و عبارة "لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا التعديل" بعبارة "لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون" الواردة بعجز المادة، وذلك درءاً لأى لبس بشأن تطبيق الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض مع أحكام القانون القائم.

 

واستقر رأي اللجنة المشتركة على استحداث مادة عقابية برقم (47 مكرراً 1) نصها الآتى:

 

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكرراً 6).

 

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

 

جدير بالذكر، أن المادة (35 مكرر 6) تنص على أن يحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
النواب يوافق نهائيا تعديل أحكام قانون المريض النفسي‎
تحويل الأرقام
efinance