الأربعاء 25 فبراير 2026 12:43 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
سامسونج تطلق الإصدار التجريبي الجديد من Bixby بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل محادثة طبيعية وبحثًا فوريًا عبر الإنترنتسلسلة realme C85 تطرح نفسها في مصر تحت شعار ”هاتف رمضان الحقيقي 2026””المنتور” و”مصر الخير” تواصلان مبادرة «اتعلّم وعلّم غيرك» للعام الثالث على التوالي في رمضانهدى دحروج : مبادرة المواطنة الرقمية نفذت 51 دورة تدريبية لبرنامج الحماية من أخطار الانترنت استفاد منها 2385 معلمًا وشابًارأفت هندى : وزارة الاتصالات قدمت خطة متكاملة للتعامل مع المخاطر الرقمية أمام ” النواب ”رأفت هندي : نعمل على تمكين الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيامجموعة إي آند ( e ) تقبل استقالة حاتم دويدار وتُعين مسعود شريف رئيسًا تنفيذيًا جديدًاالأكاديمية العربية و ” إى أند مصر ” تتعاونان لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتشهادة «ابن مصر» من بنك مصر… عائد متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى ودوريات صرف متنوعة لمدة 3 سنواتإندرايف تحول رحلاتها ومشاهدات اغنية رمضان “ وحوي يا وحوي” إلى تبرعات لتوفير 5,000 كرتونة بالتعاون مع مصر الخير”شمروخ ” : تمكين المرأة تكنولوجيًا ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشودسعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
الأخبار

قرار جمهوري باعتبار الرئاسة ورئاسة الوزراء جهات لا تسري عليها المادتين «17و20» من «الخدمة المدنية»

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة العامة.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وتنص المادة المادة «17» على:

«يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم».

فيما تنص المادة «20» على:

تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

 

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.

 

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
قرار جمهورى رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء الخدمة المدنية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance