الخميس 20 نوفمبر 2025 04:01 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • إعلان كايرو
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
مركز ديلويت للابتكار يحتفل بعامين من الريادة في التحول الرقمي بالقاهرة”طلبات مصر ” تطلق حملة الجمعة البيضاء بخصومات تصل إلى 70%مختصون خلال AIDC : أفريقيا أمام ”فرصة واعدة غير مسبوقة” لتكون فاعلة في الثورة التكنولوجية الجديدة​نبض المستقبل : الدورة الخامسة لمعرض «Connecta» تتحول إلى ساحة تفاعلية للشباب يمزج بين الألعاب الإلكترونية والبدنية”نتورك إنترناشيونال” تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية خلال معرض Cairo ICT 2025هبة صالح : تسونامي الذكاء الاصطناعي يأخذ معه اللغة والهوية والسيادةالـ eSIM تعيد تشكيل أمن إنترنت الأشياء في مصر: هوية مدمجة تحمي البنى التحتية من التهديدات السيبرانية​فرصة الـ10 تريليونات دولار : خبراء يحددون مسار تحديث الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعيإطلاق هاتف OPPO Find X9 Pro الرائد في مصررئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ الغربية لدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجيةشراكة استراتيجية بين «إي آند مصر» ومنصة TOD لتقديم محتواها الرياضي الحصري لجميع عملاء اميرالد وحكايةهواوي كلاود مصر تتعاون مع شركة SYMPL لدفع الابتكار الرقمي
الأخبار

تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 11 قانونا ويرسل ملاحظاتها للحكومة ومجلس النواب

المستشار أحمد أبوالعزم
المستشار أحمد أبوالعزم

أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة 11 مشروع قانون وتعديلات لبعض القوانين الأخرى، وإرساله الملاحظات عليها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وذكر بيان صادر عن قسم التشريع أن من أبرز هذه المشروعات، قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وقانون الغش والتدليس، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تعويضات عقود المقاولات، وقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير التجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا، وقانون جهاز تنظيم النقل البري للركاب على الطرق العامة، وقانون السجل التجاري، وبعض أحكام قانون الشرطة.

وأضاف القسم أن التعديلات التي أجريت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات.. موضحا أن الواقع العملي كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية في قانون التدليس والغش، مما يؤثر سلبا في قدر الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذي استلزم تدخلا تشريعيا لتعديل بعض أحكام هذا القانون.

واستحدث المشروع نصا جديدا رقم "3 مكرر أ" يعاقب بمقتضاه بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 الأف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من اختلس أو أخفى أو تصرف في البضائع أو السلع أو المنتجات المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية أو أية جهة من الجهات العامة على ذمة اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأكد قسم التشريع أن التعديلات تراعي عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعي الذي تقتضيه طبيعة العمل التجاري أو الصناعي المعني، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط وجود "قصد خاص" لكي تكتمل عناصر الجريمة بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.. كما ألزمت المادة "3 مكرر ج" المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكافة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار قسم التشريع إلى أن تعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة تستهدف محاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطني، حيث يتصدى لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة، خاماتها الطبيعية وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج مما يؤدي إلى قلة المعروض والتأثير سلبا على الاقتصاد الوطني نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزي للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.

وأضافت التعديلات بندا جديدا للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح "الاستخلاص" بأنه أي مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة من العناصر الطبيعية بأي وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أي من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.

كما انتهى قسم التشريع من مراجعة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي يقع في 7 مواد، ويتضمن حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الإسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.

ويختص عمل اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وعليها التأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراءات الترخيص والتداول وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.

ويستهدف مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولي، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.

ويعد هذا القانون بديلا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذي اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البري للركاب والبضائع، حيث يتنازل تنظيم كل من خدمات النقل البري للركاب وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في إطار تشريعي واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الدولة قسم التشريع مراجعة 11 قانونا مجلس النواب

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance