السبت 11 يوليو 2026 05:15 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
Raafat Hindi Leads Egypts Digital Diplomacy from Geneva, Expanding Partnerships with Estonia, Nigeria, the African Union, and Smart Africa to Advance AI...رأفت هندي يواصل حشد الشراكات الدولية من جنيف.. تعاون مع إستونيا ونيجيريا والاتحاد الأفريقي و«Smart Africa» لدعم الذكاء الاصطناعيبنك saib يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل أنشطة شركة ”إرادة فاينانس”رأفت هندي يقود تحركات مصر الرقمية من جنيف.. اتفاق مع رواندا لتعزيز الذكاء الاصطناعي وشراكات دولية لحوكمة التكنولوجياهيثم عرفة : إشراك المجتمع المحلي وتطوير البنية التحتية أساس نجاح السياحة المستدامة في صعيد مصر«إي آند مصر » توقع بروتوكول تعاون مع القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز البنية التحتية الرقميةمصر تقود الحوار العالمي حول مستقبل التنمية الرقمية في منتدى WSIS بجنيفتعاون مع كينيا لتطوير الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية و خطاب نوايا مع الأمم المتحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعيالبنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيهسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةبنك بيت التمويل الكويتي –مصر يعلن الفائزين في السحب الشهري لحساب الحصاد بجائزة 50 ألف جنيهالدولار يتمسك بمكاسبه عالميًا وسط تصاعد التوترات وارتفاع النفط
الأخبار

وزير المالية يصدر قرارا بأسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب ضريبة القيمة المضافة

عمرو الجارحى وزير المالية
عمرو الجارحى وزير المالية

أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا يحدد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة.


ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أنه في حال قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من الواردة بالقائمة السعرية التي نص عليها القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.


كما نص القرار على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بأسعار أعلى من السعر المعلن في القائمة السعرية الورادة بالقرار أو أسعار البيع للمستهلك المعلنة من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر والتي اتخذت أساسا لحساب ضريبة الجدول فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم 16 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 67 و69 من ذات القانون.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
وزير المالية أسعار السجائر القيمة المضافة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance