الأحد 23 نوفمبر 2025 04:01 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • إعلان كايرو
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
إطلاق ”مؤسسة إم إن تي” لدعم التنمية المجتمعية وتمكين ملايين المصريينوزير المالية : كل التقدير لجهود «إي فاينانس» و«إي تاكس» الداعمة لمسار التحول الرقمي”دي اكس سي” تعلن عن شراكة استراتيجية مع ” ايتيدا ” لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تقديم حلول التكنولوجيا المتقدمةالبنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم انشاء وحدة عناية مركّزة”جوائز مصر لرواد الأعمال ” تحتفل بخمس سنوات من التأثير وتعلن عن الفائزين في 15 فئةهيئة الشراء الموحد تبحث إنشاء منصة أفريقية موحدة لدعم نفاذ الأدوية والمستلزمات وتعزيز التحول الرقمي الصحيرئيس الوزراء : مصر مستعدة لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزةفيكسد مصر (FEDIS) تعلن دعمها لحزمة جديدة من الخدمات الرقمية على منصة “مصر الرقمية” خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT 2025خبراء مكافحة الاحتيال يحذرون من تصاعد التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي” البنك الزراعي المصري ” يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعينالبنك التجاري الدولي-مصر يشهد تداولات بقيمة 1,2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضيتعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصرية
الأخبار

وزير المالية يصدر قرارا بأسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب ضريبة القيمة المضافة

عمرو الجارحى وزير المالية
عمرو الجارحى وزير المالية

أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا يحدد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة.


ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أنه في حال قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من الواردة بالقائمة السعرية التي نص عليها القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.


كما نص القرار على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بأسعار أعلى من السعر المعلن في القائمة السعرية الورادة بالقرار أو أسعار البيع للمستهلك المعلنة من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر والتي اتخذت أساسا لحساب ضريبة الجدول فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم 16 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 67 و69 من ذات القانون.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
وزير المالية أسعار السجائر القيمة المضافة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance