الأربعاء 25 فبراير 2026 12:51 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
سامسونج تطلق الإصدار التجريبي الجديد من Bixby بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل محادثة طبيعية وبحثًا فوريًا عبر الإنترنتسلسلة realme C85 تطرح نفسها في مصر تحت شعار ”هاتف رمضان الحقيقي 2026””المنتور” و”مصر الخير” تواصلان مبادرة «اتعلّم وعلّم غيرك» للعام الثالث على التوالي في رمضانهدى دحروج : مبادرة المواطنة الرقمية نفذت 51 دورة تدريبية لبرنامج الحماية من أخطار الانترنت استفاد منها 2385 معلمًا وشابًارأفت هندى : وزارة الاتصالات قدمت خطة متكاملة للتعامل مع المخاطر الرقمية أمام ” النواب ”رأفت هندي : نعمل على تمكين الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيامجموعة إي آند ( e ) تقبل استقالة حاتم دويدار وتُعين مسعود شريف رئيسًا تنفيذيًا جديدًاالأكاديمية العربية و ” إى أند مصر ” تتعاونان لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتشهادة «ابن مصر» من بنك مصر… عائد متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى ودوريات صرف متنوعة لمدة 3 سنواتإندرايف تحول رحلاتها ومشاهدات اغنية رمضان “ وحوي يا وحوي” إلى تبرعات لتوفير 5,000 كرتونة بالتعاون مع مصر الخير”شمروخ ” : تمكين المرأة تكنولوجيًا ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشودسعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
الأخبار

وزير المالية يصدر قرارا بأسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب ضريبة القيمة المضافة

عمرو الجارحى وزير المالية
عمرو الجارحى وزير المالية

أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا يحدد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة.


ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أنه في حال قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من الواردة بالقائمة السعرية التي نص عليها القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.


كما نص القرار على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بأسعار أعلى من السعر المعلن في القائمة السعرية الورادة بالقرار أو أسعار البيع للمستهلك المعلنة من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر والتي اتخذت أساسا لحساب ضريبة الجدول فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم 16 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 67 و69 من ذات القانون.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
وزير المالية أسعار السجائر القيمة المضافة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance