الأحد 23 نوفمبر 2025 04:02 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • إعلان كايرو
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
إطلاق ”مؤسسة إم إن تي” لدعم التنمية المجتمعية وتمكين ملايين المصريينوزير المالية : كل التقدير لجهود «إي فاينانس» و«إي تاكس» الداعمة لمسار التحول الرقمي”دي اكس سي” تعلن عن شراكة استراتيجية مع ” ايتيدا ” لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تقديم حلول التكنولوجيا المتقدمةالبنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم انشاء وحدة عناية مركّزة”جوائز مصر لرواد الأعمال ” تحتفل بخمس سنوات من التأثير وتعلن عن الفائزين في 15 فئةهيئة الشراء الموحد تبحث إنشاء منصة أفريقية موحدة لدعم نفاذ الأدوية والمستلزمات وتعزيز التحول الرقمي الصحيرئيس الوزراء : مصر مستعدة لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزةفيكسد مصر (FEDIS) تعلن دعمها لحزمة جديدة من الخدمات الرقمية على منصة “مصر الرقمية” خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT 2025خبراء مكافحة الاحتيال يحذرون من تصاعد التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي” البنك الزراعي المصري ” يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعينالبنك التجاري الدولي-مصر يشهد تداولات بقيمة 1,2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضيتعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصرية
الأخبار

مجلس النواب يوافق على تعديل الضريبة على الدخل 

بلدنا نيوز الاقتصادي


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، بأغلبيته نداء بالاسم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة مرفت الكسان مطر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (8)، و(87 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: المادة (8): "يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي: الشريحة الثانية (85 %)، والشريحة الثالثة (45 %)، والشريحة الرابعة (7.5 %)، ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول.
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
ونصت المادة (87 مكررًا) من مشروع القانون على أن: "يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يسرى التعديل الوارد على المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، دون إخلال بحكم المادة الثانية منه.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس النواب تعديل الضريبة على الدخل 

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance