الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:51 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • الفايف جى
  • إيجيبت تراست 2024
  • بانر البنك الزراعى يوليو
عمرو طلعت يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية ومركز مبيعات قنا المستجدة التابع للشركة المصرية للاتصالاتوزير الاتصالات يزور شركتين مصريتين فى الأقصر وقنا تعملان فى مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات” كاسبرسكي ” تطلق دورة تدريبية للذكاء الإصطناعي بعنوان «أمن النماذج اللغوية الكبيرة»بنك قناة السويس يرعى معرض ”تراثنا 2025” دعمًا للحرف اليدوية وتمكين رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي” نستله مصر ” تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج ” أكلاتك بزنس” لتطوير مشاريع رائدات الأعمال في قطاع الطهي” CONNECT-PS ” تحصد شهادة ”أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2025”” سامسونج إلكترونيكس مصر ” تعلن عن عروض تقسيط تبدأ من 200 جنيه وتمتد حتى 24 شهراً بدون فوائد أو مقدم...” إندرايف ” تحتفي بأفضل السائقين في مصر وتمنحهم سيارات وجوائز كبرى في ختام مسابقة صيف 2025عمرو طلعت : ”فاوندإيفر Foundever العالمية ” توفر 2000 فرصة عمل فى مصر وتستهدف الوصول إلى 5 آلاف فرصة عمل...رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزيالبنك التجاري الدولي يطرح شهادة متغيرة جديدة بعائد يومي لمدة 3 سنواتمنال عوض : سرعة تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك بعدد من المدن المصرية لتهيئة المناخ الداعم لإعلانها مدن خالية من التلوث البلاستيكى في...
الأخبار

مجلس النواب يوافق على تعديل الضريبة على الدخل 

بلدنا نيوز الاقتصادي


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، بأغلبيته نداء بالاسم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة مرفت الكسان مطر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (8)، و(87 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: المادة (8): "يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي: الشريحة الثانية (85 %)، والشريحة الثالثة (45 %)، والشريحة الرابعة (7.5 %)، ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول.
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
ونصت المادة (87 مكررًا) من مشروع القانون على أن: "يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يسرى التعديل الوارد على المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، دون إخلال بحكم المادة الثانية منه.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس النواب تعديل الضريبة على الدخل 

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance