الثلاثاء 25 أغسطس 2026 12:14 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصريةبالتعاون مع البنك المركزي.. وزارة التعليم العالي تعلن شروط التقديم على منحة «علماء المستقبل»بزيادة وصلت إلى 60%.. ترتفع أسعار أجهزة Echo وKindle وFire TV بسبب ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة والتخزين في برنامج أمازونوزير الصناعة يترأس الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري ويضع خارطة طريق تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكوميةالدكتور سويلم يستعرض ملامح منظومة المياه في مصر ومحاور «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» خلال مؤتمر COP17بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء عن الأسر” المركزي المصري ” يصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)«إي آند مصر» أول مشغل في مصر يتيح معرفة الأرقام المسجلة باسم العميل وإلغاء غير المرغوب منها إلكترونيًاالمملكة العربية السعودية تعزز مسارات الأمن الغذائي والتصنيع والتجارة مع انطلاق ”سعودي فود” بالتزامن مع ”سعودي فود للتصنيع” في جدةمصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية” مصر للصرافة ” تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية” بى تك ” تحتفل بتخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2026
الأخبار

مجلس النواب يوافق على تعديل الضريبة على الدخل 

بلدنا نيوز الاقتصادي


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، بأغلبيته نداء بالاسم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة مرفت الكسان مطر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (8)، و(87 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: المادة (8): "يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي: الشريحة الثانية (85 %)، والشريحة الثالثة (45 %)، والشريحة الرابعة (7.5 %)، ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول.
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
ونصت المادة (87 مكررًا) من مشروع القانون على أن: "يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يسرى التعديل الوارد على المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، دون إخلال بحكم المادة الثانية منه.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس النواب تعديل الضريبة على الدخل 

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance