السبت 11 يوليو 2026 06:21 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
Raafat Hindi Leads Egypts Digital Diplomacy from Geneva, Expanding Partnerships with Estonia, Nigeria, the African Union, and Smart Africa to Advance AI...رأفت هندي يواصل حشد الشراكات الدولية من جنيف.. تعاون مع إستونيا ونيجيريا والاتحاد الأفريقي و«Smart Africa» لدعم الذكاء الاصطناعيبنك saib يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل أنشطة شركة ”إرادة فاينانس”رأفت هندي يقود تحركات مصر الرقمية من جنيف.. اتفاق مع رواندا لتعزيز الذكاء الاصطناعي وشراكات دولية لحوكمة التكنولوجياهيثم عرفة : إشراك المجتمع المحلي وتطوير البنية التحتية أساس نجاح السياحة المستدامة في صعيد مصر«إي آند مصر » توقع بروتوكول تعاون مع القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز البنية التحتية الرقميةمصر تقود الحوار العالمي حول مستقبل التنمية الرقمية في منتدى WSIS بجنيفتعاون مع كينيا لتطوير الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية و خطاب نوايا مع الأمم المتحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعيالبنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيهسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةبنك بيت التمويل الكويتي –مصر يعلن الفائزين في السحب الشهري لحساب الحصاد بجائزة 50 ألف جنيهالدولار يتمسك بمكاسبه عالميًا وسط تصاعد التوترات وارتفاع النفط
الأخبار

مجلس النواب يوافق على تعديل الضريبة على الدخل 

بلدنا نيوز الاقتصادي


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، بأغلبيته نداء بالاسم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة مرفت الكسان مطر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (8)، و(87 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: المادة (8): "يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي: الشريحة الثانية (85 %)، والشريحة الثالثة (45 %)، والشريحة الرابعة (7.5 %)، ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول.
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
ونصت المادة (87 مكررًا) من مشروع القانون على أن: "يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يسرى التعديل الوارد على المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، دون إخلال بحكم المادة الثانية منه.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس النواب تعديل الضريبة على الدخل 

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance