الثلاثاء 25 أغسطس 2026 11:15 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصريةبالتعاون مع البنك المركزي.. وزارة التعليم العالي تعلن شروط التقديم على منحة «علماء المستقبل»بزيادة وصلت إلى 60%.. ترتفع أسعار أجهزة Echo وKindle وFire TV بسبب ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة والتخزين في برنامج أمازونوزير الصناعة يترأس الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري ويضع خارطة طريق تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكوميةالدكتور سويلم يستعرض ملامح منظومة المياه في مصر ومحاور «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» خلال مؤتمر COP17بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء عن الأسر” المركزي المصري ” يصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)«إي آند مصر» أول مشغل في مصر يتيح معرفة الأرقام المسجلة باسم العميل وإلغاء غير المرغوب منها إلكترونيًاالمملكة العربية السعودية تعزز مسارات الأمن الغذائي والتصنيع والتجارة مع انطلاق ”سعودي فود” بالتزامن مع ”سعودي فود للتصنيع” في جدةمصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية” مصر للصرافة ” تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية” بى تك ” تحتفل بتخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2026
الاستثمار

" النواب " يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

بلدنا نيوز الاقتصادي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020

وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس النواب يوافق مبدئيا تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance