السبت 11 يوليو 2026 06:25 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
Raafat Hindi Leads Egypts Digital Diplomacy from Geneva, Expanding Partnerships with Estonia, Nigeria, the African Union, and Smart Africa to Advance AI...رأفت هندي يواصل حشد الشراكات الدولية من جنيف.. تعاون مع إستونيا ونيجيريا والاتحاد الأفريقي و«Smart Africa» لدعم الذكاء الاصطناعيبنك saib يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل أنشطة شركة ”إرادة فاينانس”رأفت هندي يقود تحركات مصر الرقمية من جنيف.. اتفاق مع رواندا لتعزيز الذكاء الاصطناعي وشراكات دولية لحوكمة التكنولوجياهيثم عرفة : إشراك المجتمع المحلي وتطوير البنية التحتية أساس نجاح السياحة المستدامة في صعيد مصر«إي آند مصر » توقع بروتوكول تعاون مع القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز البنية التحتية الرقميةمصر تقود الحوار العالمي حول مستقبل التنمية الرقمية في منتدى WSIS بجنيفتعاون مع كينيا لتطوير الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية و خطاب نوايا مع الأمم المتحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعيالبنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيهسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةبنك بيت التمويل الكويتي –مصر يعلن الفائزين في السحب الشهري لحساب الحصاد بجائزة 50 ألف جنيهالدولار يتمسك بمكاسبه عالميًا وسط تصاعد التوترات وارتفاع النفط
الاستثمار

" النواب " يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

بلدنا نيوز الاقتصادي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020

وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس النواب يوافق مبدئيا تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance