الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 09:25 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
سوق الذهب في مصر يواصل الاستقرار في انتظار مؤشرات الاقتصاد العالميهدوء في سوق الصرف: ننشر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في مصر« اتصالات » تعود إلى الواجهة بعد سنوات منe ».. هل تستعيد العلامة الإماراتية هويتها التاريخية؟وحدة المعلومات المالية الإماراتية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية تعززان الرقابة على الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقميةشركة Instinct تُعزز المحادثات الجماعية بوكلاء الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام اليومية وحماية خصوصية المستخدمينإيجاس وشيفرون تبرمان اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط باستثمارات 88 مليون دولارأوبو تطلق هاتف F35 Pro 5G ببطارية ضخمة 8000 مللي أمبير وكاميرا سيلفي فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسلبنك مصر يعزز تمويل الشركات.. ومحفظة الائتمان والقروض المشتركة تصل إلى 1.5 تريليون جنيه«تنمية» تطور نظامًا للائتمان بالذكاء الاصطناعي لتسريع تمويل المشروعات الصغيرة في مصر”بي واي دي” تنقل سيارتها الكهربائية المدمجة ”راكو” من اليابان إلى الأسواق العالمية عبر بوابة سريلانكا وماكاو«»” بنك القاهرة ” يحصد جائزتين دوليتين تقديرًا لريادته في مجال المعاملات المصرفية الدوليةثورة هجينة على الطرقات: كيف تُعيد SOUEAST C-DM رسم مفهوم التنقل الذكي؟
الأخبار

” الوزراء ” ينفي إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

بلدنا نيوز الاقتصادي

شائعة:
تداول منشور على مواقع التواصل يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

#شائعات_حقائق
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء الضرائب العقارية ⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance