الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:25 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
” إي هيلث” تشارك في معرض ومؤتمر صحة أفريقيا كشريك استراتيجي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام الخامس” وزير الاتصالات ” يشهد مراسم منح شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ترخيصًا لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات” الرقابة المالية ” تعقد أول اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية FRA-Sandboxافتتاح معمل الابتكار للأمن السيبراني التابع للمصرية للاتصالات بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريبرنامج واجهات ساعات هواوي الذكية يتعاون مع جامعة عجمان لتأهيل الجيل الجديد من مصممي التجارب الرقمية” مصر للمعلوماتية ” : الاتفاق على آليات تنفيذ اتفاق التعاون مع الجامعة الفرنسية.. ومايكروسوفت تمول اول بعثة لطلابناأحمد إمبابي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة التسويق تأثيرًا لعام 2026الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري
الأخبار

” الوزراء ” ينفي إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

بلدنا نيوز الاقتصادي

شائعة:
تداول منشور على مواقع التواصل يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

#شائعات_حقائق
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء الضرائب العقارية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance