الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:29 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
وزيرا التموين والاتصالات يبحثان تطوير «كارت الخدمات الحكومية الموحد» والتوسع في الخدمات الرقمية« ملتقى الشركاء الممتد » لمعهد تكنولوجيا المعلومات ينطلق بمشاركة 90 جهة من قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا*”برق سيستمز” و”سبرينتس” تتعاونان لإعادة تشكيل توظيف الكفاءات الناشئة، برفع الثقة في التوظيف إلى 95%*Venduo المصرية الناشئة تحقق حجم تعاملات بأكثر من 40 مليون من خلال فتح قنوات التواصل بين العلامات التجارية والمصنعيين المحليينجوميا مصر تطلق حملة «العودة إلى المدارس» بتشكيلة موسعة وعروض يومية وخيارات دفع مرنةبحث سبل حفاظ القارة على مسار نموها في ظل تحول التحالفات التجارية والتغيّر التكنولوجي وإعادة تشكّيل موازين القوى العالمية.«تنظيم الاتصالات» يُحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب خطوط مسجلة بأسماء المواطنين دون علمهمبنك التعمير والإسكان يطرح حساب Daily Plus الجاري بعائد يومي يصل إلى 15.5%بنك قناة السويس يوافق زيادة رأس المال المرخص إلى 25 مليار جنيهمؤشر قطاع البنوك بالبورصة يتراجع بنسبة 0.04% خلال بداية تعاملات اليومبنك التعمير والإسكان يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك بالبورصة بمستهل التعاملاتبنك الإسكندرية يحقق 7.54 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026
الأخبار

” الوزراء ” ينفي إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

بلدنا نيوز الاقتصادي

شائعة:
تداول منشور على مواقع التواصل يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

#شائعات_حقائق
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء الضرائب العقارية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance