السبت 21 مارس 2026 05:46 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
” قدوة تك ” تتوسع لتصل إلى 43,000 امرأة على مستوى البلاد بحلول عام 2026” الحفني” : تفعيل خطط طوارئ متكاملة للطيران المدني لضمان استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر والوصول” الزراعة الأمريكية ” : إنتاج القمح في مصر لموسم 2027/2026 بنحو 9.8 مليون طنوزير المالية : تسهيلات وحوافز في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين” ايتيدا ” : فتح باب التقديم في الدورة الأربعين من برنامج المشروعات المشتركة المُمولةالرئيس السيسي يفتتح مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية” الاتصالات ” : 20 مليون تصفح لبوابة ” إذاعة القرآن الكريم ” و140 ألف تنزيل للتطبيق منذ إطلاقهما” كجوك ” يطرح رؤية وزارة المالية تجاة التحديات الحالية خلال لقائه مع قيادات حزب العدل” موظفو بنك التعمير والإسكان ” يشاركون في مبادرة ”العيد فرحة” لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع بنك الكساء المصري” تنظيم الاتصالات ” : اعتماد 317 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2025” تنظيم الاتصالات ” : رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية بالغردقةبالإنفوجراف.. تعرف علي نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الرابع لعام 2025
الأخبار

” الوزراء ” ينفي إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

بلدنا نيوز الاقتصادي

شائعة:
تداول منشور على مواقع التواصل يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

#شائعات_حقائق
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء الضرائب العقارية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance