الأربعاء 25 فبراير 2026 07:12 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
” تنظيم الاتصالات ” يمنح تراخيص جديدة لتقديم خدمات ”إنترنت الأشياء” للسيارات في مصر ل ” مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة...” الاتصالات ” : اتفاقيات تجارية بين ” المصرية للاتصالات ” و” إي آند مصر ” و ” القومي...هيثم منصور : ربط الشركات الناشئة بسلاسل التوريد هو الاختبار الحقيقي لميثاق ريادة الأعمالهدى دحروج : مبادرة المواطنة الرقمية نفذت 51 دورة تدريبية لبرنامج الحماية من أخطار الانترنت استفاد منها 2385 معلمًا وشابًارأفت هندى : وزارة الاتصالات قدمت خطة متكاملة للتعامل مع المخاطر الرقمية أمام ” النواب ”رأفت هندي : نعمل على تمكين الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيامجموعة إي آند ( e ) تقبل استقالة حاتم دويدار وتُعين مسعود شريف رئيسًا تنفيذيًا جديدًاالأكاديمية العربية و ” إى أند مصر ” تتعاونان لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الأخبار

” الوزراء ” يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدمغة

عمرو الجارحى وزير المالية
عمرو الجارحى وزير المالية

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع.

وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالي "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و 1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

- المرحلة الثانية : 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

- المرحلة الثالثة : 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدمغة
تحويل الأرقام
efinance