السبت 23 أغسطس 2025 11:27 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • الموبايل البنكى
  • الفايف جى
  • إيجيبت تراست 2024
  • بانر البنك الزراعى يوليو
GSS توقّع اتفاقية استراتيجية للذكاء الاصطناعي والأتمتة مع شركة زين السودانالبنك التجاري الدولي- مصر يشهد تداولات بقيمة 1,4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضياستقرار أسعار الذهب مع إحجام المتعاملون عن المخاطرة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيأسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية” الصناعة ” تستجيب لمزارعي العنب وتعد بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الزبيب” الضرائب ” : لاصحة إطلاقًا.. للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافةقطاع البنوك يستحوذ على 8,1% من إجمالي تداولات القطاعات بالبورصة خلال الأسبوع الماضيمحمد نصر : كابل كورال بريدج البحري يستوعب كمًا هائلًا من حركة البيانات الرقمية الإقليمية” الظاهر ” يشيد بدور الصحافة المتخصصة ويؤكد على ضرورة صقل مهارات الصحفيين في عصر الذكاء الاصطناعيبهاء حسن : النسخة التاسعة للمؤتمر العربي للأمن السيبرانى تناقش الجرائم الإلكترونية وحروب الفضاء السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحماية الرقميةموظفو بنك التعمير والإسكان يشاركون في مبادرة ”كتابي هديتي” بالتعاون مع بنك الكساء المصري” ڤودافون مصر ” وعملاؤها يدعمون غزة بـأكثر من 6 ملايين جنيه خلال 10 أيام
الأخبار

” الوزراء ” يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدمغة

عمرو الجارحى وزير المالية
عمرو الجارحى وزير المالية

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع.

وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالي "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و 1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

- المرحلة الثانية : 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

- المرحلة الثالثة : 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدمغة

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance