الخميس 8 يناير 2026 06:16 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
بشرى سارة..”وزارة العمل ” تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية” ريد هات ” تعزز تعاونها مع ”إنفيديا” لدمج الحلول المؤسسية مفتوحة المصدر مع البنى التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعيتعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025” بى تك ” و ”مايلو ” تُطلق ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه لدعم توسعها في التكنولوجيا المالية«توصيلتي» تتجاوز 35.5 مليون جنيه مبيعات وتستهدف 50 مليونًا بخطة توسع في محافظات الصعيد” الزراعة ” : ليس هناك مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواقوزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة” كاسبرسكي ” تضيف سيناريوهات تدريبية جديدة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مختلف القطاعاتوتتوالى نفحات ”دولة التلاوة ”: إهداء بقيمة مليون جنيه من رجل الأعمال إسلام نصر اللهالأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ترتفع لـ 23.73 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025أسعار الذهب تتراجع عالميًا متأثرة بعمليات جني الأرباح
الأخبار

” الوزراء ” يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدمغة

عمرو الجارحى وزير المالية
عمرو الجارحى وزير المالية

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع.

وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالي "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و 1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

- المرحلة الثانية : 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

- المرحلة الثالثة : 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدمغة

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance