الأربعاء 7 يناير 2026 03:01 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ترتفع لـ 23.73 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025أسعار الذهب تتراجع عالميًا متأثرة بعمليات جني الأرباحالدولار يستقر عالميًا مع ترقب الأسواق صدور بيانات أمريكية هامةوزيرا التعليم العالي والزراعة يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر” المالية ” : مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين تراجعت بقوة مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري” مدبولى ” : الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي ”التأمين الصحي الشامل” و”حياة...” إى تاكس ” تتعاون مع ” بي دبليو سي” لتطوير مكونات استراتيجية رقمية تركز على رفع كفاءة التحليل وتعزيز استخدام...شركة أوبو تطلق سلسلة Reno15 5G في مصر مع أحدث الابتكارات والإبداع في التصوير” كاسبرسكي ” : الذكاء الاصطناعي عامل مشترك بين التهديدات السيبرانية التي تواجه قطاع الترفيه خلال عام 2026” تنظيم الاتصالات ” يوقع بروتوكول مع ” الأعلى للجامعات لدعم منظومة التحول الرقمىالبنك المصري الخليجي يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك بالبورصة بنهاية تعاملات اليومالبنك المركزي يسحب اليوم 101 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
الأخبار

” الوزراء ” يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدمغة

عمرو الجارحى وزير المالية
عمرو الجارحى وزير المالية

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع.

وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالي "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و 1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

- المرحلة الثانية : 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

- المرحلة الثالثة : 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدمغة

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance