الخميس 8 يناير 2026 06:17 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
بشرى سارة..”وزارة العمل ” تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية” ريد هات ” تعزز تعاونها مع ”إنفيديا” لدمج الحلول المؤسسية مفتوحة المصدر مع البنى التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعيتعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025” بى تك ” و ”مايلو ” تُطلق ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه لدعم توسعها في التكنولوجيا المالية«توصيلتي» تتجاوز 35.5 مليون جنيه مبيعات وتستهدف 50 مليونًا بخطة توسع في محافظات الصعيد” الزراعة ” : ليس هناك مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواقوزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة” كاسبرسكي ” تضيف سيناريوهات تدريبية جديدة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مختلف القطاعاتوتتوالى نفحات ”دولة التلاوة ”: إهداء بقيمة مليون جنيه من رجل الأعمال إسلام نصر اللهالأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ترتفع لـ 23.73 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025أسعار الذهب تتراجع عالميًا متأثرة بعمليات جني الأرباح
البنوك

الوزراء : قرار بضبط قواعد التصرف في مساهمات البنوك وشركات التأمين في الشركات المشتركة

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

 أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن قواعد التصرف في المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة، استثناء من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.


ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس يجوز للبنك أو شركة التأمين التصرف في مساهماتها بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة المصرية، سواء حصة أقلية أو أغلبية، وفقا للإجراءات المعمول بها في البنك أو شركة التأمين مع مراعاة قواعد التداول بالبورصة المصرية.


ويجب على البنك أو شركة التأمين (بحسب الأحوال) إخطار وزارة قطاع الأعمال العام ببيانات عملية البيع خلال أسبوع من تاريخ تنفيذها، وفي حال تعدد عمليات البيع فيجب أن يتم الإخطار خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ كل عملية.
ونص القرار على أنه يجوز للبنك أو شركة التأمين التصرف في مساهماتها بالشركات المشتركة غير المقيدة بالبورصة المصرية وفق ضوابط محددة، فإذا كانت الشركات المشتركة لا توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين يسري بشأنها قواعد التصرف الخاصة بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة المصرية، ويجب على البنك أو شركة التأمين التنسيق المسبق من خلال وزارة قطاع الأعمال العام للتأكد من عدم وجود مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين بالشركة المشتركة.
وفيما يتعلق بالشركات المشتركة غير المقيدة بالبورصة والتي توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين، وغير راغبة في البيع، فتسري بشأنها قواعد التصرف الخاصة بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة مع وجوب التنسيق المسبق من قبل البنك أو شركة التأمين مع مساهمي المال العام الآخرين من خلال وزارة قطاع الأعمال العام للتأكد من عدم رغبة مساهمي المال العام الآخرين في التصرف في الحصص المملوكة لهم بالشركة المشتركة.
أما بالنسبة للشركات المشتركة التي توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين، وراغبة في البيع، يقوم البنك أو شركة التأمين بالتنسيق المسبق مع مساهمي المال العام الآخرين الراغبين في التصرف في مساهماتهم في الشركة المشتركة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام لتفويض أحد مساهمي المال العام لاتخاذ إجراءات البيع نيابة عن بقية المساهمين، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مساهمات البنوك شركات التأمين مجلس الوزراء البنوك بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance