الأربعاء 7 يناير 2026 02:59 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ترتفع لـ 23.73 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025أسعار الذهب تتراجع عالميًا متأثرة بعمليات جني الأرباحالدولار يستقر عالميًا مع ترقب الأسواق صدور بيانات أمريكية هامةوزيرا التعليم العالي والزراعة يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر” المالية ” : مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين تراجعت بقوة مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري” مدبولى ” : الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي ”التأمين الصحي الشامل” و”حياة...” إى تاكس ” تتعاون مع ” بي دبليو سي” لتطوير مكونات استراتيجية رقمية تركز على رفع كفاءة التحليل وتعزيز استخدام...شركة أوبو تطلق سلسلة Reno15 5G في مصر مع أحدث الابتكارات والإبداع في التصوير” كاسبرسكي ” : الذكاء الاصطناعي عامل مشترك بين التهديدات السيبرانية التي تواجه قطاع الترفيه خلال عام 2026” تنظيم الاتصالات ” يوقع بروتوكول مع ” الأعلى للجامعات لدعم منظومة التحول الرقمىالبنك المصري الخليجي يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك بالبورصة بنهاية تعاملات اليومالبنك المركزي يسحب اليوم 101 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
البنوك

الوزراء : قرار بضبط قواعد التصرف في مساهمات البنوك وشركات التأمين في الشركات المشتركة

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

 أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن قواعد التصرف في المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة، استثناء من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.


ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس يجوز للبنك أو شركة التأمين التصرف في مساهماتها بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة المصرية، سواء حصة أقلية أو أغلبية، وفقا للإجراءات المعمول بها في البنك أو شركة التأمين مع مراعاة قواعد التداول بالبورصة المصرية.


ويجب على البنك أو شركة التأمين (بحسب الأحوال) إخطار وزارة قطاع الأعمال العام ببيانات عملية البيع خلال أسبوع من تاريخ تنفيذها، وفي حال تعدد عمليات البيع فيجب أن يتم الإخطار خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ كل عملية.
ونص القرار على أنه يجوز للبنك أو شركة التأمين التصرف في مساهماتها بالشركات المشتركة غير المقيدة بالبورصة المصرية وفق ضوابط محددة، فإذا كانت الشركات المشتركة لا توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين يسري بشأنها قواعد التصرف الخاصة بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة المصرية، ويجب على البنك أو شركة التأمين التنسيق المسبق من خلال وزارة قطاع الأعمال العام للتأكد من عدم وجود مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين بالشركة المشتركة.
وفيما يتعلق بالشركات المشتركة غير المقيدة بالبورصة والتي توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين، وغير راغبة في البيع، فتسري بشأنها قواعد التصرف الخاصة بالشركات المشتركة المقيدة بالبورصة مع وجوب التنسيق المسبق من قبل البنك أو شركة التأمين مع مساهمي المال العام الآخرين من خلال وزارة قطاع الأعمال العام للتأكد من عدم رغبة مساهمي المال العام الآخرين في التصرف في الحصص المملوكة لهم بالشركة المشتركة.
أما بالنسبة للشركات المشتركة التي توجد بها مساهمات مال عام أخرى بخلاف المساهمة المملوكة للبنك أو شركة التأمين، وراغبة في البيع، يقوم البنك أو شركة التأمين بالتنسيق المسبق مع مساهمي المال العام الآخرين الراغبين في التصرف في مساهماتهم في الشركة المشتركة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام لتفويض أحد مساهمي المال العام لاتخاذ إجراءات البيع نيابة عن بقية المساهمين، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مساهمات البنوك شركات التأمين مجلس الوزراء البنوك بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance