الأربعاء 8 أكتوبر 2025 12:07 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • الفايف جى
  • إيجيبت تراست 2024
  • بانر البنك الزراعى يوليو
عمرو طلعت يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية ومركز مبيعات قنا المستجدة التابع للشركة المصرية للاتصالاتوزير الاتصالات يزور شركتين مصريتين فى الأقصر وقنا تعملان فى مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات” كاسبرسكي ” تطلق دورة تدريبية للذكاء الإصطناعي بعنوان «أمن النماذج اللغوية الكبيرة»بنك قناة السويس يرعى معرض ”تراثنا 2025” دعمًا للحرف اليدوية وتمكين رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي” نستله مصر ” تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج ” أكلاتك بزنس” لتطوير مشاريع رائدات الأعمال في قطاع الطهي” CONNECT-PS ” تحصد شهادة ”أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2025”” سامسونج إلكترونيكس مصر ” تعلن عن عروض تقسيط تبدأ من 200 جنيه وتمتد حتى 24 شهراً بدون فوائد أو مقدم...” إندرايف ” تحتفي بأفضل السائقين في مصر وتمنحهم سيارات وجوائز كبرى في ختام مسابقة صيف 2025عمرو طلعت : ”فاوندإيفر Foundever العالمية ” توفر 2000 فرصة عمل فى مصر وتستهدف الوصول إلى 5 آلاف فرصة عمل...رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزيالبنك التجاري الدولي يطرح شهادة متغيرة جديدة بعائد يومي لمدة 3 سنواتمنال عوض : سرعة تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك بعدد من المدن المصرية لتهيئة المناخ الداعم لإعلانها مدن خالية من التلوث البلاستيكى في...
الأخبار

عدم دستورية حقوق أمين التفليسة التي تضر بحقوق المؤجر للمستأجر الذي يشهر إفلاسه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

 قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فيما يتعلق بحقوق واختصاصات أمين التفليسة بالنسبة للعقار المستأجر من قبل المفلس ويمارس من خلاله تجارته، وذلك لمخالفته الأحكام المنصوص عليها فى المواد (8 و27 و35 و53 و54 و92) من الدستور.


وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن المشرع يهدف من تقرير نظام الإفلاس فى إطار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعا عادلا ينال به كل منهم قسطا من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم، فضلا عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم وإبطال التصرفات التى تصدر منه بعد اضطراب مركزه المالى؛ عن رغبة فى تبديدها أو إقصائها عن متناولهم.
وأضافت المحكمة أن نظام الإفلاس يستهدف - أيضا - رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير، مع قصر التجريم على التفالس بالتدليس أو التقصير، وذلك كله بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية، وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضياً لها، من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة؛ بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد القومى، كما استحدث المشرع فى قانون التجارة المشار إليه نظام مراقب التفليسة؛ وهو أحد الدائنين، لضمان الرقابة الفعلية والجادة على أعمال أمين التفليسة .
وأشارت المحكمة إلى أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لايسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.
وأكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، أنشأ حقوقا - بعيدة فى مداها - منحها لأمين التفليسة واختصه دون مسوغ واصطفاه فى غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية، متجاوزا بها الشرط المانع من التنازل أو التأجير من الباطن، بما يلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازما دفعا لأفدحها.
وذكرت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أن النص المطعون فيه قد رهن ممارسة أمين التفليسة وقاضيها لهذه السلطة الفعلية الممنوحة لهما بعدم الإضرار بالمؤجر، إذ لم يحدد الجزاء على مخالفة هذا الالتزام، كما خلا التنظيم الذى أتى به المشرع من تحديد وجه المصلحة الجدية المبررة له، ومفتقدا للضمانات التى تكفل حقوق المؤجر الناشئة عن عقد الإيجار، وتحقق التوازن بين أطرافه.
ولفتت المحكمة إلى أنه كان ينبغى أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلا لمصالح أطرافها، غير مؤد إلى تنافرها، ليقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة (8) من الدستور وهى قاعدة مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، فلا يتفرقون أو يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغيا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها وليس لفريق منهم بالتالى أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها -عدوانا- أكثر علوا، ولا أن ينتحل منها مايخل بالأمن الاجتماعى.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الدستورية العليا المؤجر المستأجر التفليسة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance