الأربعاء 25 فبراير 2026 12:47 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
سامسونج تطلق الإصدار التجريبي الجديد من Bixby بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل محادثة طبيعية وبحثًا فوريًا عبر الإنترنتسلسلة realme C85 تطرح نفسها في مصر تحت شعار ”هاتف رمضان الحقيقي 2026””المنتور” و”مصر الخير” تواصلان مبادرة «اتعلّم وعلّم غيرك» للعام الثالث على التوالي في رمضانهدى دحروج : مبادرة المواطنة الرقمية نفذت 51 دورة تدريبية لبرنامج الحماية من أخطار الانترنت استفاد منها 2385 معلمًا وشابًارأفت هندى : وزارة الاتصالات قدمت خطة متكاملة للتعامل مع المخاطر الرقمية أمام ” النواب ”رأفت هندي : نعمل على تمكين الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيامجموعة إي آند ( e ) تقبل استقالة حاتم دويدار وتُعين مسعود شريف رئيسًا تنفيذيًا جديدًاالأكاديمية العربية و ” إى أند مصر ” تتعاونان لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتشهادة «ابن مصر» من بنك مصر… عائد متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى ودوريات صرف متنوعة لمدة 3 سنواتإندرايف تحول رحلاتها ومشاهدات اغنية رمضان “ وحوي يا وحوي” إلى تبرعات لتوفير 5,000 كرتونة بالتعاون مع مصر الخير”شمروخ ” : تمكين المرأة تكنولوجيًا ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشودسعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
الأخبار

عدم دستورية حقوق أمين التفليسة التي تضر بحقوق المؤجر للمستأجر الذي يشهر إفلاسه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

 قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فيما يتعلق بحقوق واختصاصات أمين التفليسة بالنسبة للعقار المستأجر من قبل المفلس ويمارس من خلاله تجارته، وذلك لمخالفته الأحكام المنصوص عليها فى المواد (8 و27 و35 و53 و54 و92) من الدستور.


وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن المشرع يهدف من تقرير نظام الإفلاس فى إطار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعا عادلا ينال به كل منهم قسطا من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم، فضلا عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم وإبطال التصرفات التى تصدر منه بعد اضطراب مركزه المالى؛ عن رغبة فى تبديدها أو إقصائها عن متناولهم.
وأضافت المحكمة أن نظام الإفلاس يستهدف - أيضا - رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير، مع قصر التجريم على التفالس بالتدليس أو التقصير، وذلك كله بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية، وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضياً لها، من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة؛ بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد القومى، كما استحدث المشرع فى قانون التجارة المشار إليه نظام مراقب التفليسة؛ وهو أحد الدائنين، لضمان الرقابة الفعلية والجادة على أعمال أمين التفليسة .
وأشارت المحكمة إلى أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لايسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.
وأكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، أنشأ حقوقا - بعيدة فى مداها - منحها لأمين التفليسة واختصه دون مسوغ واصطفاه فى غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية، متجاوزا بها الشرط المانع من التنازل أو التأجير من الباطن، بما يلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازما دفعا لأفدحها.
وذكرت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أن النص المطعون فيه قد رهن ممارسة أمين التفليسة وقاضيها لهذه السلطة الفعلية الممنوحة لهما بعدم الإضرار بالمؤجر، إذ لم يحدد الجزاء على مخالفة هذا الالتزام، كما خلا التنظيم الذى أتى به المشرع من تحديد وجه المصلحة الجدية المبررة له، ومفتقدا للضمانات التى تكفل حقوق المؤجر الناشئة عن عقد الإيجار، وتحقق التوازن بين أطرافه.
ولفتت المحكمة إلى أنه كان ينبغى أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلا لمصالح أطرافها، غير مؤد إلى تنافرها، ليقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة (8) من الدستور وهى قاعدة مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، فلا يتفرقون أو يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغيا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها وليس لفريق منهم بالتالى أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها -عدوانا- أكثر علوا، ولا أن ينتحل منها مايخل بالأمن الاجتماعى.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الدستورية العليا المؤجر المستأجر التفليسة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance