الجمعة 9 يناير 2026 08:40 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
بنك القاهرة يحصد جائزة ”أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات في مصر لعام 2025” من مجلة World Economic Magazineبتصويت 5.7 مليون مستخدم، ”تيك توك” تُكرّم 33 صانع محتوى ضمن 11 فئة، ساهموا برسم ملامح ثقافة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” القومي للاتصالات ” يطلق المرحلة 13 من مبادرة ”شباب مصر الرقمية – برنامج الجاهز للتوظيف”بنك مصر «أول بنك في مصر» يحصد الدرع الذهبي من يوتيوب ويتصدر منصات التواصل الاجتماعي بأكبر قاعدة متابعين والأعلى تفاعلًابشرى سارة..”وزارة العمل ” تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية” ريد هات ” تعزز تعاونها مع ”إنفيديا” لدمج الحلول المؤسسية مفتوحة المصدر مع البنى التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعيتعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025” بى تك ” و ”مايلو ” تُطلق ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه لدعم توسعها في التكنولوجيا المالية«توصيلتي» تتجاوز 35.5 مليون جنيه مبيعات وتستهدف 50 مليونًا بخطة توسع في محافظات الصعيد” الزراعة ” : ليس هناك مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواقوزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة
الأخبار

عدم دستورية حقوق أمين التفليسة التي تضر بحقوق المؤجر للمستأجر الذي يشهر إفلاسه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

 قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فيما يتعلق بحقوق واختصاصات أمين التفليسة بالنسبة للعقار المستأجر من قبل المفلس ويمارس من خلاله تجارته، وذلك لمخالفته الأحكام المنصوص عليها فى المواد (8 و27 و35 و53 و54 و92) من الدستور.


وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن المشرع يهدف من تقرير نظام الإفلاس فى إطار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعا عادلا ينال به كل منهم قسطا من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم، فضلا عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم وإبطال التصرفات التى تصدر منه بعد اضطراب مركزه المالى؛ عن رغبة فى تبديدها أو إقصائها عن متناولهم.
وأضافت المحكمة أن نظام الإفلاس يستهدف - أيضا - رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير، مع قصر التجريم على التفالس بالتدليس أو التقصير، وذلك كله بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية، وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضياً لها، من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة؛ بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد القومى، كما استحدث المشرع فى قانون التجارة المشار إليه نظام مراقب التفليسة؛ وهو أحد الدائنين، لضمان الرقابة الفعلية والجادة على أعمال أمين التفليسة .
وأشارت المحكمة إلى أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لايسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.
وأكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، أنشأ حقوقا - بعيدة فى مداها - منحها لأمين التفليسة واختصه دون مسوغ واصطفاه فى غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية، متجاوزا بها الشرط المانع من التنازل أو التأجير من الباطن، بما يلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازما دفعا لأفدحها.
وذكرت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أن النص المطعون فيه قد رهن ممارسة أمين التفليسة وقاضيها لهذه السلطة الفعلية الممنوحة لهما بعدم الإضرار بالمؤجر، إذ لم يحدد الجزاء على مخالفة هذا الالتزام، كما خلا التنظيم الذى أتى به المشرع من تحديد وجه المصلحة الجدية المبررة له، ومفتقدا للضمانات التى تكفل حقوق المؤجر الناشئة عن عقد الإيجار، وتحقق التوازن بين أطرافه.
ولفتت المحكمة إلى أنه كان ينبغى أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلا لمصالح أطرافها، غير مؤد إلى تنافرها، ليقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة (8) من الدستور وهى قاعدة مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، فلا يتفرقون أو يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغيا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها وليس لفريق منهم بالتالى أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها -عدوانا- أكثر علوا، ولا أن ينتحل منها مايخل بالأمن الاجتماعى.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الدستورية العليا المؤجر المستأجر التفليسة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance