الخميس 8 يناير 2026 06:14 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
بشرى سارة..”وزارة العمل ” تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية” ريد هات ” تعزز تعاونها مع ”إنفيديا” لدمج الحلول المؤسسية مفتوحة المصدر مع البنى التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعيتعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025” بى تك ” و ”مايلو ” تُطلق ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه لدعم توسعها في التكنولوجيا المالية«توصيلتي» تتجاوز 35.5 مليون جنيه مبيعات وتستهدف 50 مليونًا بخطة توسع في محافظات الصعيد” الزراعة ” : ليس هناك مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواقوزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة” كاسبرسكي ” تضيف سيناريوهات تدريبية جديدة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مختلف القطاعاتوتتوالى نفحات ”دولة التلاوة ”: إهداء بقيمة مليون جنيه من رجل الأعمال إسلام نصر اللهالأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ترتفع لـ 23.73 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025أسعار الذهب تتراجع عالميًا متأثرة بعمليات جني الأرباح
الأخبار

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات الحكومة بخصوص قانون الطيران المدنى

البرلمان
البرلمان

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة “17″ من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة “17″ وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.

كما أضاف مشروع القانون مادتين برقمى “27مكرر”و174مكرر.

وتضمنت المادة “27 مكرر” حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من “5ملى وات”على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا يُعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

أما المادة “174مكرر” فتضمن النص عقاب من يخالف المادة “27″مكرر المستحدثة بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود.

ومن جانبه، اعترض النائب إيهاب الخولى على الموافقة على القانون بشكل نهائى دون الثلثين، مؤكدًا على أن القانون يتضمن على عقوبة، فيما عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن أى قانون فى العالم يتضمن عقوبة، وأن هذا القانون ليس من القوانين المُكملة للدستور، لكنه ينظم شئ يخص الطائرات فى العموم.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
البرلمان الحكومة تعديلات قانون الطيران الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance