الجمعة 9 أكتوبر 2026 10:13 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
وزير السياحة: مصر قادرة على استقبال أضعاف أعداد السائحين الحاليين وتعزيز نمو القطاعميتا تحظر إعلانات بايت دانس في مصر و6 دول أخرى وسط اشتداد المنافسة مع تيك توكمصر تستعين بتحليلات LinkedIn للتنبؤ بوظائف المستقبل وسد فجوة المهارات” البريد المصري ” : أكثر من 160 عامًا من الخدمة ومستقبل يُبنى بالتكنولوجياتحالف استراتيجي بين «لولو موني بيزنس» و«ماستركارد» لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإماراتSurface Laptop Ultra.. حاسوب مايكروسوفت الجديد للذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات حول البطارية والسعرسامسونج تدرس خفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 30% مع ارتفاع تكاليف الذاكرةثاندر تتصدر شركات السمسرة في البورصة المصرية بتداولات 16.97 مليار جنيهالجيل القادم من «جميناي»: جوجل تكشف عن وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يعمل كموظف رقمي في الشركاتقفزة أبل القادمة: حواسيب «ماك بوك» بشاشة لمس، ومعالجات M6، وتحديثات للمنازل الذكية المرتقبة في أكتوبرالبنوك المصرية و«ڤاليو» تعززان تمويل السيارات الكهربائية لدعم استراتيجية الاقتصاد الأخضرالبريد المصري 160 عامًا من الخدمة.. ومستقبل تقوده التكنولوجيا والتحول الرقمي
الأخبار

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات الحكومة بخصوص قانون الطيران المدنى

البرلمان
البرلمان

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة “17″ من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة “17″ وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.

كما أضاف مشروع القانون مادتين برقمى “27مكرر”و174مكرر.

وتضمنت المادة “27 مكرر” حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من “5ملى وات”على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا يُعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

أما المادة “174مكرر” فتضمن النص عقاب من يخالف المادة “27″مكرر المستحدثة بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود.

ومن جانبه، اعترض النائب إيهاب الخولى على الموافقة على القانون بشكل نهائى دون الثلثين، مؤكدًا على أن القانون يتضمن على عقوبة، فيما عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن أى قانون فى العالم يتضمن عقوبة، وأن هذا القانون ليس من القوانين المُكملة للدستور، لكنه ينظم شئ يخص الطائرات فى العموم.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
البرلمان الحكومة تعديلات قانون الطيران الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى
⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance