الأربعاء 7 يناير 2026 02:59 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ترتفع لـ 23.73 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025أسعار الذهب تتراجع عالميًا متأثرة بعمليات جني الأرباحالدولار يستقر عالميًا مع ترقب الأسواق صدور بيانات أمريكية هامةوزيرا التعليم العالي والزراعة يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر” المالية ” : مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين تراجعت بقوة مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري” مدبولى ” : الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي ”التأمين الصحي الشامل” و”حياة...” إى تاكس ” تتعاون مع ” بي دبليو سي” لتطوير مكونات استراتيجية رقمية تركز على رفع كفاءة التحليل وتعزيز استخدام...شركة أوبو تطلق سلسلة Reno15 5G في مصر مع أحدث الابتكارات والإبداع في التصوير” كاسبرسكي ” : الذكاء الاصطناعي عامل مشترك بين التهديدات السيبرانية التي تواجه قطاع الترفيه خلال عام 2026” تنظيم الاتصالات ” يوقع بروتوكول مع ” الأعلى للجامعات لدعم منظومة التحول الرقمىالبنك المصري الخليجي يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك بالبورصة بنهاية تعاملات اليومالبنك المركزي يسحب اليوم 101 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
الأخبار

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات الحكومة بخصوص قانون الطيران المدنى

البرلمان
البرلمان

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة “17″ من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة “17″ وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.

كما أضاف مشروع القانون مادتين برقمى “27مكرر”و174مكرر.

وتضمنت المادة “27 مكرر” حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من “5ملى وات”على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا يُعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

أما المادة “174مكرر” فتضمن النص عقاب من يخالف المادة “27″مكرر المستحدثة بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود.

ومن جانبه، اعترض النائب إيهاب الخولى على الموافقة على القانون بشكل نهائى دون الثلثين، مؤكدًا على أن القانون يتضمن على عقوبة، فيما عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن أى قانون فى العالم يتضمن عقوبة، وأن هذا القانون ليس من القوانين المُكملة للدستور، لكنه ينظم شئ يخص الطائرات فى العموم.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
البرلمان الحكومة تعديلات قانون الطيران الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance