الجمعة 9 أكتوبر 2026 04:30 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
البريد المصري 160 عامًا من الخدمة.. ومستقبل تقوده التكنولوجيا والتحول الرقميفيلم «زيت زيتون» للفنان سيف العسيري في نادي السينما المستقلة غدًا السبت بمركز الهناجر للفنون” جامعة مصر للمعلوماتية ” تناقش تسريع التحول الرقمي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميينوزير المالية يدعو المستثمرين الأتراك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصرمن تحصيل الفواتير إلى منظومة شاملة: كيف تقود ”ضامن” مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر؟إم إن تي-حلان تجمع 76.5 مليون دولار عبر صفقات توريق لدعم التوسع في الإقراضمنتدى دِل تكنولوجيز 2026 في دبي: رسم ملامح الحقبة المقبلة للذكاء الاصطناعي والمرونة الرقمية في المؤسسات«اتصالات مصر» تدشن رحلة الـ50 عاماً باستراتيجية رباعية واستعادة هويتها الأصلية«مجموعة عامر» تضخ استثمارات جديدة في «بورتو السخنة» لتأسيس مجتمع سياحي مستدام طوال العامالقومي للاتصالات» يطرح خارطة طريق لتوطين التكنولوجيا.. استراتيجية وطنية للمهارات ومقترح لقمر صناعي مصري للاتصالات والإنترنتتصل رسمياً في 15 أكتوبر.. كيان إيجيبت تكشف الستار عن ”كوبرا تافاسكان EV” كأول طراز كهربائي لـ ”فولكس فاجن” بمصرلوجيتك تطلق أكبر محفظة منتجات للمؤسسات وتعيد تصميم حلول الاجتماعات لعصر الذكاء الاصطناعي
الأخبار

تشريعية النواب : 7 سنوات سجنا ومليون جنيه غرامة تهريب مواد التموين والبترول

المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وشددت العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غيّر مواصفاتها أو رفض دون مصوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

وشدد مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وكانت العقوبة في القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس النواب اللجنة التشريعية غرامة تهريب المواد التموينية الأخبار بلدنا نيوز الاقتصادى ⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance