السبت 11 أبريل 2026 09:37 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الجلالة بالسويسانطلاق حملة توعية ” وفرها .. تنورها ” بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد لترشيد استهلاك الطاقةالبنك العربى الافريقى الدولى يوقع شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائهبداية من غدا السبت ولمدة ثلاثة أيام.. ” اورنج مصر ” تخصص لعملائها دقائق دولية مجانية لدولة لبنان للاطمئنان على ذويهم” ڤودافون مصر ” تخصص لعملائها دقائق دولية مجانية لدولة لبنان للاطمئنان على ذويهم” مدبولي ” : زيادة سعر استلام أردب القمح 300 جنيه عن العام الماضي” مدبولى ” : السياسة المرنة التى يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوقرئيس الوزراء : الأمل في أن تتمسك كل الأطراف بهذه ”النافذة المضيئة” نحو الوصول إلى اتفاق نهائي لإيقاف هذه الحربالتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية محور مباحثات وزير الاتصالات مع نظيره اليمنىTwist تطلق ميزة Twist Echo لاكتشاف الموسيقى في ثواني بالتعاون مع ACRCloudالبنك الزراعي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس لتعزيز خدماته المالية الرقميةأنيربان موكيرجي : الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيُحدث تحولاً في الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية
الأخبار

تشريعية النواب : 7 سنوات سجنا ومليون جنيه غرامة تهريب مواد التموين والبترول

المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وشددت العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غيّر مواصفاتها أو رفض دون مصوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

وشدد مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وكانت العقوبة في القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس النواب اللجنة التشريعية غرامة تهريب المواد التموينية الأخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance