الأحد 24 أغسطس 2025 07:06 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • الموبايل البنكى
  • الفايف جى
  • إيجيبت تراست 2024
  • بانر البنك الزراعى يوليو
أسواق الإمارات تستقر ترقباً لخطاب باول في جاكسون هول‎وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث غرق عدد من الطلاب في محافظة الإسكندريةالكشف عن حلول جديدة لتأمين المؤسسات في عصر الحوسبة الكموميةوزير الصحة والسكان يتابع الاستعدادات للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق والإسكان ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروحوزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل بالمحافظةاستقرار فى سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت 23-8-2025 بالصاغة” عمرو طلعت ” : استضافة مصر لقمة ”AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا” يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعىسعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في البنوك المصريةوزير الري يتابع حالة مجري نهر النيل وفرعيه ومجهودات إزالة التعديات واستلام أراضي طرح النهر وإنتاج خرائط مساحية حديثة لكامل المجريوزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للاستعداد لاستضافة المؤتمرGSS توقّع اتفاقية استراتيجية للذكاء الاصطناعي والأتمتة مع شركة زين السودان
الأخبار

الإدارية العليا تلزم وزارة التعليم بتعويض أى تلميذ فى حالة تعرضه للوفاة خلال ذهابه أو عودته للمدرسة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم ” 3 آلاف جنيه ” ، للتلميذ وليد فتحى ابراهيم المقيد بالصف الثانى الإعدادى عام ٢٠٠٠ ، والذى توفى اثناء عودته من المدرسة، إثر سقوطه فى ترعة، وغريقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 3 من قانون التعليم نصت على أنه يجوز تحصيل خدمات إضافية تُؤدى إلى التلاميذ عن استعمال أجهزة أو أدوات ، كما أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين الصحى الاختيارى على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراكا مقابل التأمين عليه ضد الحوادث.

ونصت المادة 2 من قرار وزير التربية والتعليم على أن يكون التعويض لأهالى التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك فى التأمين ضد الحوادث فى حالات الوفاة ، العجز الكلى المستديم ، العجز الجزئى المستديم ، ولكن بشرط أن تكون الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء تواجده فى المدرسة ، او معسكر مدرسى ، او رحلة تشرف عليها المدرسة ، او اثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.

وأوضحت المحكمة، أن التلميذ الذى توفى غريقًا اثناء عودته من المدرسة إلى منزله وسقط فى الترعة ، وأكد والده بأن أدى اشتراك التأمين الصحى ضد الحوادث تبعاً للنشرة التى وزعتها المدرسة ، بالرغم من إعفائه من دفع المصروفات الدراسية فى بداية العام لفقر الأسرة ، لذا رأت المحكمة أن من حق التلميذ الغريق تعويض أهله بالمبلغ التأمينى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم أحقية أهلية التلميذ المتوفى غريقاً فى أخذ المبلغ التأمين كتعويض مباشر عن وفاته أثناء عودته من المدرسة.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الدولة الإدارية العليا الدقهلية تعويض تلميذ المدرسة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance