السبت 10 أكتوبر 2026 12:33 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
وزير السياحة: مصر قادرة على استقبال أضعاف أعداد السائحين الحاليين وتعزيز نمو القطاعميتا تحظر إعلانات بايت دانس في مصر و6 دول أخرى وسط اشتداد المنافسة مع تيك توكمصر تستعين بتحليلات LinkedIn للتنبؤ بوظائف المستقبل وسد فجوة المهارات” البريد المصري ” : أكثر من 160 عامًا من الخدمة ومستقبل يُبنى بالتكنولوجياتحالف استراتيجي بين «لولو موني بيزنس» و«ماستركارد» لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإماراتSurface Laptop Ultra.. حاسوب مايكروسوفت الجديد للذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات حول البطارية والسعرسامسونج تدرس خفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 30% مع ارتفاع تكاليف الذاكرةثاندر تتصدر شركات السمسرة في البورصة المصرية بتداولات 16.97 مليار جنيهالجيل القادم من «جميناي»: جوجل تكشف عن وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يعمل كموظف رقمي في الشركاتقفزة أبل القادمة: حواسيب «ماك بوك» بشاشة لمس، ومعالجات M6، وتحديثات للمنازل الذكية المرتقبة في أكتوبرالبنوك المصرية و«ڤاليو» تعززان تمويل السيارات الكهربائية لدعم استراتيجية الاقتصاد الأخضرالبريد المصري 160 عامًا من الخدمة.. ومستقبل تقوده التكنولوجيا والتحول الرقمي
الأخبار

الإدارية العليا تلزم وزارة التعليم بتعويض أى تلميذ فى حالة تعرضه للوفاة خلال ذهابه أو عودته للمدرسة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم ” 3 آلاف جنيه ” ، للتلميذ وليد فتحى ابراهيم المقيد بالصف الثانى الإعدادى عام ٢٠٠٠ ، والذى توفى اثناء عودته من المدرسة، إثر سقوطه فى ترعة، وغريقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 3 من قانون التعليم نصت على أنه يجوز تحصيل خدمات إضافية تُؤدى إلى التلاميذ عن استعمال أجهزة أو أدوات ، كما أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين الصحى الاختيارى على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراكا مقابل التأمين عليه ضد الحوادث.

ونصت المادة 2 من قرار وزير التربية والتعليم على أن يكون التعويض لأهالى التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك فى التأمين ضد الحوادث فى حالات الوفاة ، العجز الكلى المستديم ، العجز الجزئى المستديم ، ولكن بشرط أن تكون الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء تواجده فى المدرسة ، او معسكر مدرسى ، او رحلة تشرف عليها المدرسة ، او اثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.

وأوضحت المحكمة، أن التلميذ الذى توفى غريقًا اثناء عودته من المدرسة إلى منزله وسقط فى الترعة ، وأكد والده بأن أدى اشتراك التأمين الصحى ضد الحوادث تبعاً للنشرة التى وزعتها المدرسة ، بالرغم من إعفائه من دفع المصروفات الدراسية فى بداية العام لفقر الأسرة ، لذا رأت المحكمة أن من حق التلميذ الغريق تعويض أهله بالمبلغ التأمينى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم أحقية أهلية التلميذ المتوفى غريقاً فى أخذ المبلغ التأمين كتعويض مباشر عن وفاته أثناء عودته من المدرسة.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الدولة الإدارية العليا الدقهلية تعويض تلميذ المدرسة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى ⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance