السبت 11 أبريل 2026 11:07 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الجلالة بالسويسانطلاق حملة توعية ” وفرها .. تنورها ” بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد لترشيد استهلاك الطاقةالبنك العربى الافريقى الدولى يوقع شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائهبداية من غدا السبت ولمدة ثلاثة أيام.. ” اورنج مصر ” تخصص لعملائها دقائق دولية مجانية لدولة لبنان للاطمئنان على ذويهم” ڤودافون مصر ” تخصص لعملائها دقائق دولية مجانية لدولة لبنان للاطمئنان على ذويهم” مدبولي ” : زيادة سعر استلام أردب القمح 300 جنيه عن العام الماضي” مدبولى ” : السياسة المرنة التى يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوقرئيس الوزراء : الأمل في أن تتمسك كل الأطراف بهذه ”النافذة المضيئة” نحو الوصول إلى اتفاق نهائي لإيقاف هذه الحربالتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية محور مباحثات وزير الاتصالات مع نظيره اليمنىTwist تطلق ميزة Twist Echo لاكتشاف الموسيقى في ثواني بالتعاون مع ACRCloudالبنك الزراعي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس لتعزيز خدماته المالية الرقميةأنيربان موكيرجي : الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيُحدث تحولاً في الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية
الأخبار

الإدارية العليا تلزم وزارة التعليم بتعويض أى تلميذ فى حالة تعرضه للوفاة خلال ذهابه أو عودته للمدرسة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم ” 3 آلاف جنيه ” ، للتلميذ وليد فتحى ابراهيم المقيد بالصف الثانى الإعدادى عام ٢٠٠٠ ، والذى توفى اثناء عودته من المدرسة، إثر سقوطه فى ترعة، وغريقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 3 من قانون التعليم نصت على أنه يجوز تحصيل خدمات إضافية تُؤدى إلى التلاميذ عن استعمال أجهزة أو أدوات ، كما أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين الصحى الاختيارى على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراكا مقابل التأمين عليه ضد الحوادث.

ونصت المادة 2 من قرار وزير التربية والتعليم على أن يكون التعويض لأهالى التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك فى التأمين ضد الحوادث فى حالات الوفاة ، العجز الكلى المستديم ، العجز الجزئى المستديم ، ولكن بشرط أن تكون الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء تواجده فى المدرسة ، او معسكر مدرسى ، او رحلة تشرف عليها المدرسة ، او اثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.

وأوضحت المحكمة، أن التلميذ الذى توفى غريقًا اثناء عودته من المدرسة إلى منزله وسقط فى الترعة ، وأكد والده بأن أدى اشتراك التأمين الصحى ضد الحوادث تبعاً للنشرة التى وزعتها المدرسة ، بالرغم من إعفائه من دفع المصروفات الدراسية فى بداية العام لفقر الأسرة ، لذا رأت المحكمة أن من حق التلميذ الغريق تعويض أهله بالمبلغ التأمينى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم أحقية أهلية التلميذ المتوفى غريقاً فى أخذ المبلغ التأمين كتعويض مباشر عن وفاته أثناء عودته من المدرسة.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الدولة الإدارية العليا الدقهلية تعويض تلميذ المدرسة الاخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance