السبت 11 أبريل 2026 08:34 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الجلالة بالسويسانطلاق حملة توعية ” وفرها .. تنورها ” بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد لترشيد استهلاك الطاقةالبنك العربى الافريقى الدولى يوقع شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائهبداية من غدا السبت ولمدة ثلاثة أيام.. ” اورنج مصر ” تخصص لعملائها دقائق دولية مجانية لدولة لبنان للاطمئنان على ذويهم” ڤودافون مصر ” تخصص لعملائها دقائق دولية مجانية لدولة لبنان للاطمئنان على ذويهم” مدبولي ” : زيادة سعر استلام أردب القمح 300 جنيه عن العام الماضي” مدبولى ” : السياسة المرنة التى يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوقرئيس الوزراء : الأمل في أن تتمسك كل الأطراف بهذه ”النافذة المضيئة” نحو الوصول إلى اتفاق نهائي لإيقاف هذه الحربالتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية محور مباحثات وزير الاتصالات مع نظيره اليمنىTwist تطلق ميزة Twist Echo لاكتشاف الموسيقى في ثواني بالتعاون مع ACRCloudالبنك الزراعي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس لتعزيز خدماته المالية الرقميةأنيربان موكيرجي : الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيُحدث تحولاً في الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية
الأخبار

”الدستورية العليا” ترفض طعنا على الغرامة المالية لمخالفة أحكام قانون التظاهر

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكما برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على المادة (21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) في شأن توقيع عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة الثامنة المتعلقة بضوابط تنظيم المظاهرة.

وأكدت المحكمة – في أسباب حكمها - أن العقوبة المقررة بمقتضى نص المادة (21) من قانون التظاهر، تتناسب مع خطورة الإثم المجرم في المادة (8) دون غلو أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة - للقاضي سلطة تفريد العقوبة إذ يراوح، في قضائه، بين حدين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، باعتبارهما من بين وسائله في تحقيق تناسبها مع تلك الجريمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الدستورية العليا الغرامة المالية أحكام قانون التظاهر

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance