الجمعة 9 أكتوبر 2026 10:43 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
تصل رسمياً في 15 أكتوبر.. كيان إيجيبت تكشف الستار عن ”كوبرا تافاسكان EV” كأول طراز كهربائي لـ ”فولكس فاجن” بمصرلوجيتك تطلق أكبر محفظة منتجات للمؤسسات وتعيد تصميم حلول الاجتماعات لعصر الذكاء الاصطناعي«الاتصالات والعمل» تفتحان مسارات جديدة للاقتصاد الرقمي.. رقمنة التشغيل والتدريب وتأهيل الشباب لوظائف المستقبلتعزيز الرقمنة والمهارات: بروتوكول تعاون بين ”الاتصالات” و”العمل” لبناء قدرات الشبابفيفو تكشف عن Y600s Pro ببطارية 10,200 مللي أمبير وشاشة AMOLED بتردد 120 هرتزثاندر تحجز مكانًا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026سهل تحجز مكانًا بين أبرز شركات التكنولوجيا المالية في قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026هواوي كلاود وثاندر تعززان التعاون في التكنولوجيا المالية والابتكار الرقميبايك مصر تكشف عن سلسلة X-Line وتستعرض استراتيجيتها للتجميع المحلي بنظام CKDمسح لـ «فيزا»: 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تعتمد على حلول متكاملة للدفع وإدارة الأعمالشركة تقنيات الحوكمة «أوبتريو» تفتتح مركزاً بدبي لقيادة حوكمة الذكاء الاصطناعي الوكيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياتامر المهدي: نمو المصرية للاتصالات يعكس قوة الشركات الوطنية
الأخبار

”الدستورية العليا” ترفض طعنا على الغرامة المالية لمخالفة أحكام قانون التظاهر

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكما برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على المادة (21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) في شأن توقيع عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة الثامنة المتعلقة بضوابط تنظيم المظاهرة.

وأكدت المحكمة – في أسباب حكمها - أن العقوبة المقررة بمقتضى نص المادة (21) من قانون التظاهر، تتناسب مع خطورة الإثم المجرم في المادة (8) دون غلو أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة - للقاضي سلطة تفريد العقوبة إذ يراوح، في قضائه، بين حدين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، باعتبارهما من بين وسائله في تحقيق تناسبها مع تلك الجريمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الدستورية العليا الغرامة المالية أحكام قانون التظاهر
⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance