الجمعة 2 يناير 2026 12:00 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
توقيع بروتوكول تعاون لدعم مبادرة “المليون كرتونة إلكترونية” بين مؤسسة سند والقابضة للصناعات الغذائية” الاتصالات ” : تقديم 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من يناير 2026وزير التموين يستهل العام الجديد باجتماع موسع مع قيادات الوزارة والجهات والشركات التابعة” المشاط ” : 17 مليار دولار تمويلات ميسرة وخطوط ائتمان من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص 2020-2025” الوزراء ” : الانتهاء من 22013 مشروعا بمبادرة ” حياة كريمة” بمختلف القطاعات وإجمالي المشروعات التي تم استلامها وصل إلى 16519...”نوفينتيك” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد القومي للاتصالات لدعم برنامج ”شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف”بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرًا على المواطنين” الوطني للاستعداد لطوارىء الحاسبات” ينظم المناورة السيبرانية الوطنية لرفع جاهزية الحكومة للتصدى للهجمات السيبرانيةتحالف مصرفي يضم QNB مصر وCIB وبنك القاهرة لتمويل مشترك بقيمة 140 مليون دولار أمريكي لشركة العلمين لمنتجات السيليكونمؤشر قطاع البنوك بالبورصة يرتفع بنسبة 0.24% خلال مستهل تعاملات اليوم” ڤودافون مصر ” تبتكر حلًا جديدًا لتعزيز مرونة الشبكات يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتحصد إشادة رفيعة من جوائز Gartner العالميةبنك مصر يرفع العائد على شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير.....اليوم 31 ديسمبر
الأخبار

”الدستورية العليا” ترفض طعنا على الغرامة المالية لمخالفة أحكام قانون التظاهر

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكما برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على المادة (21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) في شأن توقيع عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة الثامنة المتعلقة بضوابط تنظيم المظاهرة.

وأكدت المحكمة – في أسباب حكمها - أن العقوبة المقررة بمقتضى نص المادة (21) من قانون التظاهر، تتناسب مع خطورة الإثم المجرم في المادة (8) دون غلو أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة - للقاضي سلطة تفريد العقوبة إذ يراوح، في قضائه، بين حدين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، باعتبارهما من بين وسائله في تحقيق تناسبها مع تلك الجريمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الدستورية العليا الغرامة المالية أحكام قانون التظاهر

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance