الأربعاء 8 أكتوبر 2025 01:32 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • الفايف جى
  • إيجيبت تراست 2024
  • بانر البنك الزراعى يوليو
عمرو طلعت يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية ومركز مبيعات قنا المستجدة التابع للشركة المصرية للاتصالاتوزير الاتصالات يزور شركتين مصريتين فى الأقصر وقنا تعملان فى مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات” كاسبرسكي ” تطلق دورة تدريبية للذكاء الإصطناعي بعنوان «أمن النماذج اللغوية الكبيرة»بنك قناة السويس يرعى معرض ”تراثنا 2025” دعمًا للحرف اليدوية وتمكين رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي” نستله مصر ” تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج ” أكلاتك بزنس” لتطوير مشاريع رائدات الأعمال في قطاع الطهي” CONNECT-PS ” تحصد شهادة ”أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2025”” سامسونج إلكترونيكس مصر ” تعلن عن عروض تقسيط تبدأ من 200 جنيه وتمتد حتى 24 شهراً بدون فوائد أو مقدم...” إندرايف ” تحتفي بأفضل السائقين في مصر وتمنحهم سيارات وجوائز كبرى في ختام مسابقة صيف 2025عمرو طلعت : ”فاوندإيفر Foundever العالمية ” توفر 2000 فرصة عمل فى مصر وتستهدف الوصول إلى 5 آلاف فرصة عمل...رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزيالبنك التجاري الدولي يطرح شهادة متغيرة جديدة بعائد يومي لمدة 3 سنواتمنال عوض : سرعة تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك بعدد من المدن المصرية لتهيئة المناخ الداعم لإعلانها مدن خالية من التلوث البلاستيكى في...
الأخبار

الملامح النهائية ل ” قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ” بعد تصديق الرئيس عليه

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بعد أن أقره مجلس النواب.

وتنص المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية على أنه بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٧١، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.

وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أية جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

وتقضي المادة الثانية من القانون بأنه على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

 

وتزول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزراة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في مصر ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتنص المادة الثالثة على أن تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

وتنص المادة الرابعة على أنه يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

كما يحظر على أية جهة باستثناء الجهة الإدارية المختصة وفقا لإحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

وتنص المادة الخامسة على أن تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

وتنص المادة السابعة على أن يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الملامح النهائية قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الرئيس السيسى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance