الجمعة 9 يناير 2026 09:58 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • أصل الانترنت
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
بنك القاهرة يحصد جائزة ”أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات في مصر لعام 2025” من مجلة World Economic Magazineبتصويت 5.7 مليون مستخدم، ”تيك توك” تُكرّم 33 صانع محتوى ضمن 11 فئة، ساهموا برسم ملامح ثقافة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” القومي للاتصالات ” يطلق المرحلة 13 من مبادرة ”شباب مصر الرقمية – برنامج الجاهز للتوظيف”بنك مصر «أول بنك في مصر» يحصد الدرع الذهبي من يوتيوب ويتصدر منصات التواصل الاجتماعي بأكبر قاعدة متابعين والأعلى تفاعلًابشرى سارة..”وزارة العمل ” تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية” ريد هات ” تعزز تعاونها مع ”إنفيديا” لدمج الحلول المؤسسية مفتوحة المصدر مع البنى التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعيتعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصريةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025” بى تك ” و ”مايلو ” تُطلق ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه لدعم توسعها في التكنولوجيا المالية«توصيلتي» تتجاوز 35.5 مليون جنيه مبيعات وتستهدف 50 مليونًا بخطة توسع في محافظات الصعيد” الزراعة ” : ليس هناك مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواقوزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة
الأخبار

الملامح النهائية ل ” قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ” بعد تصديق الرئيس عليه

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بعد أن أقره مجلس النواب.

وتنص المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية على أنه بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٧١، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.

وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أية جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

وتقضي المادة الثانية من القانون بأنه على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

 

وتزول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزراة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في مصر ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتنص المادة الثالثة على أن تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

وتنص المادة الرابعة على أنه يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

كما يحظر على أية جهة باستثناء الجهة الإدارية المختصة وفقا لإحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

وتنص المادة الخامسة على أن تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

وتنص المادة السابعة على أن يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الملامح النهائية قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الرئيس السيسى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance