السبت 10 أكتوبر 2026 12:41 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
وزير السياحة: مصر قادرة على استقبال أضعاف أعداد السائحين الحاليين وتعزيز نمو القطاعميتا تحظر إعلانات بايت دانس في مصر و6 دول أخرى وسط اشتداد المنافسة مع تيك توكمصر تستعين بتحليلات LinkedIn للتنبؤ بوظائف المستقبل وسد فجوة المهارات” البريد المصري ” : أكثر من 160 عامًا من الخدمة ومستقبل يُبنى بالتكنولوجياتحالف استراتيجي بين «لولو موني بيزنس» و«ماستركارد» لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإماراتSurface Laptop Ultra.. حاسوب مايكروسوفت الجديد للذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات حول البطارية والسعرسامسونج تدرس خفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 30% مع ارتفاع تكاليف الذاكرةثاندر تتصدر شركات السمسرة في البورصة المصرية بتداولات 16.97 مليار جنيهالجيل القادم من «جميناي»: جوجل تكشف عن وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يعمل كموظف رقمي في الشركاتقفزة أبل القادمة: حواسيب «ماك بوك» بشاشة لمس، ومعالجات M6، وتحديثات للمنازل الذكية المرتقبة في أكتوبرالبنوك المصرية و«ڤاليو» تعززان تمويل السيارات الكهربائية لدعم استراتيجية الاقتصاد الأخضرالبريد المصري 160 عامًا من الخدمة.. ومستقبل تقوده التكنولوجيا والتحول الرقمي
الأخبار

الملامح النهائية ل ” قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ” بعد تصديق الرئيس عليه

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بعد أن أقره مجلس النواب.

وتنص المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية على أنه بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٧١، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.

وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أية جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

وتقضي المادة الثانية من القانون بأنه على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

 

وتزول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزراة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في مصر ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتنص المادة الثالثة على أن تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

وتنص المادة الرابعة على أنه يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

كما يحظر على أية جهة باستثناء الجهة الإدارية المختصة وفقا لإحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

وتنص المادة الخامسة على أن تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

وتنص المادة السابعة على أن يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
الملامح النهائية قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الرئيس السيسى ⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance