الإثنين 18 أغسطس 2025 11:25 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • الموبايل البنكى
  • الفايف جى
  • إيجيبت تراست 2024
  • بانر البنك الزراعى يوليو
” فودكس ” تعود بالنسخة الثانية من مبادرة التدريب الصيفى ”Foodics Folks” ”إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في الفيوم لدعم تحسين بيئة السكنتجديد تكليف حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصريتعرف أسعار الذهب اليوم الأثنين 18 أغسطسمؤشر قطاع البنوك بالبورصة يرتفع بنسبة 0,45% خلال مستهل تعاملات اليومالبنك التجاري الدولي – مصر يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك بالبورصة بمستهل التعاملاتالمركزي المصري يوافق على تعيين خالد الطيب بمجلس إدارة بنك فيصل الإسلاميطارق فايد رئيسياً تنفيذياً للمصرف المتحد بداية من سبتمبر المقبلسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنوك المصريةننشر التشكيل الكامل لمجلس إدارة «ONE Bank» أول بنك رقمي في مصروزير الري يتابع أعمال التطوير الجارية بعدد من ملفات العمل بالوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية لإنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا
الأخبار

“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.

وتم خلال اجتماع اللجنة تعديل المادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة عن طريق الإيداع, وذلك بإضافة عبارة في نهاية الفقرة “ب” من المادة الثانية نصت على مايلي” يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم, ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية”، كما أضافت اللجنة عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة نصت على “ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة”.

كما وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم على مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويشدد المشروع العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

ويغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد, حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة, وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

كانت العقوبة في القانون النافذ هي” الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه”.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
تشريعية مجلس النواب بهاء أبوشقة قانون أملاك الدولة الأخبار بلدنا نيوز الاقتصادى

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance