السبت 14 سبتمبر 2024 05:35 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • اجريكلتشر
  • مصرية2
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
التعلم الآلي ”يكشف” عن مؤشرات الرفاهيةوزير ألماني يدعو القطاع الاقتصادي إلى اللحاق بالركب في مجال التكنولوجيات الجديدةوزير قطاع الأعمال العام يزور شركة «غزل المحلة» ويلتقي محافظ الغربيةمسئولو ”الإسكان” يتفقدون وحدات ”سكن لكل المصريين”تطوير تكنولوجيا الحماية الكمومية للهواتف الذكية بروسياتفاصيل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصريةبسبب مخاوف صحية.. مدارس أوروبا تحظر أجهزة الموبايلتعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصريةتعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في البنوك المصريةتفاصيل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصرية”مركز المعلومات” يختتم برنامج التدريب الصيفي بتأهيل 205 شباب من 33 جامعة مصرية حكومية وخاصة لسوق العملوزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى مخطط عليها
الأخبار

وزير المالية : لم نفرض ضريبة جديدة لتصرفات العقارية

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية
وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلاً بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.
أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.
أشار البيان إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً.
أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا.
كان المكتب الإعلامي لوزير المالية قد رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.

بنك القاهرة 1
محمد معيط وزير المالية ضريبة التصرفات العقارية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance