الأربعاء 14 أكتوبر 2026 10:29 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • سامسونج 2025
  • بانر البنك الزراعى يوليو
تنشيطاً للاستثمار.. الإسكان تدرس تدشين أول صندوق عقاري لاستغلال أصول ”المجتمعات العمرانية”الدولار دون 53 جنيهًا في البنوك المصرية.. تعرف على أسعار اليومارتفاع جديد للذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6175 جنيهًاCharacter.AI تطلب الحماية من الإفلاس وتعرض أصولها للبيع.. وديزني تقدم 20 مليون دولارتسريب يكشف تصاميم نظارات سامسونغ الذكية المقبلة.. بطارية 9 ساعات وتخزين 64 غيغابايتأبل تطلق شاشة HomeView الذكية للمنزل بسعر 299 دولارًا.. والطلب المسبق يبدأ اليومتعزيز التعاون السياحي بين مصر وجيبوتي وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركةرئيس الوزراء يستعرض محاور جلستي التعليم والثقافة ضمن تحضيرات «منتدى مصر 2026»وزير التخطيط يطرح رؤية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي في أفريقيا من بانكوكمصر تبحث استضافة النسخة الـ11 من سباق زايد الخيري في ديسمبر المقبلوزير العمل يترأس أول اجتماعات «الأعلى للتشاور الاجتماعي» لبحث تعديلات قانون المنظمات النقابيةالرقابة المالية تُخفف إجراءات اعتماد وثائق التأمين وتتيح نموذجًا موحدًا دون موافقة مستقلة لكل شركة
الأخبار

وزير المالية : لم نفرض ضريبة جديدة لتصرفات العقارية

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية
وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلاً بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.
أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.
أشار البيان إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً.
أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا.
كان المكتب الإعلامي لوزير المالية قد رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
محمد معيط وزير المالية ضريبة التصرفات العقارية
⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance